responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 68
عليه ما ينضح بالماء وليقل ما مر في خبر محمد بن مسلم عنه ( ع ) وقال الصدوق متى زار قبره دعا به مستقبلة القبلة وعلى ذلك عمل الاصحاب متى زار قبره عاد به مستقبل القبلة وعلى ذلك عمل الاصحاب وقد روى اسحق بن عمار قلت لابي الحسن الاول ( ع ) ان اصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا ( يضعوا خ ل ) ايديهم على القبر ( اسنة ؟ ) ذلك أم بدعة فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلوة عليه وبسند آخر عن محمد بن اسحق عن الصادق ( ع ) انما ذلك لمن لم يدرك الصلوة عليه فأما من ادرك الصلوة فلا وروى زرارة في الحسن عن الباقر ( ع ) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يضعه احد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع كفه على القبر حتى يرى اصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر فيرى القبر الجديد عليه اثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله وليس في هاتين مخالفة للاول لان الوجوب على من لم يحضر الصلوة لا ينافي الاستحباب لغيره والمراد به أنه يستحب مؤكدا لغير الحاضر للصلوة ولهذا لم يذكر الوجوب في القبر الآخر فهو وإن كان مستحبا للحاضر لكنه غير مؤكد واخبار الراوي عن عمل الاصحاب حجة في نفسه وتقرير الامام عليه يؤكده وفعل النبي صلى الله عليه وآله حجة فليتأس به وتخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه وقد روى عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت الصادق ( ع ) كيف اضع يدي على قبور المسلمين فأشار بيده إلى الارض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة وهذا يشمل حالة الدفن وغيره الثامن عشر اجمع الاصحاب على تلقين الولي أو من يأمره الولي بعد انصراف الناس عنه وقد رواه العامة عن ابي امامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا مات احدكم وسويتم عليه التراب فليقم احدكم عند رأسه قبره ثم ليقل يا فلان بن فلان فإنه يسمع ولا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلانة فيستوي قاعدا فإنه يقول ارشدنا يرحمك الله فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإنك رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذا ولقن حجته فإن لم يعرف اسم امه قال انسبه إلى حواء وروينا عن يحيى بن عبد الله بعدة طرق قال سمعت الصادق ( ع ) يقول ما على اهل الميت منكم أن يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قلت كيف يصنع قال إذا افرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به فليضع فمه عند رأسه وينادي بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وإن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن عليا امير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق والبعث حق وأن الله يبعث من في القبور قال فيقول منكرا ونكيرا انصرف بنا على هذا فقد لقن حجته وعن جابر عن ابي جعفر ( ع ) ما على احدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره ان يتخلف عنده قبره ثم يقول يا فلان بن فلان انت على العهد الذي عاهدناك به من شهادة أن لا اله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين امامك وفلان وفلان حتى تأتي على آخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال احد الملكين لصاحبه قد كفينا الدخول عليه ومسئلتنا اياه فإنه فقد لقن فينصرفان عنه ولا يدخلون عليه فرع لم يتعرض الشيخان والخبران لكيفية الوقوف وقد قال ابن ادريس أن الملقن يستقبل القبلة والقبر وقال ابن البراج وابن ادريس والشيخ يحيى يستدبر القبلة والقبر امامة وكلامها جايز لاطلاق الخبر الشامل لذلك ولمطلق النداء عند الرأس على أي وضع كان المنادى قال ابن البراج ومع التقية يقول ذلك سرا تنبيه نقل الشيخ المحقق عن الفقهاء الاربعة انكار التلقين وقال الشيخ والفاضل خلافا للجمهور وقد قال الرافع من الشافعية يستحب أن يلقن الميت بعد الدفن فيقال يا عبد الله ابن امة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين اخوانا قال ورد الخبر به عن النبي صلى الله عليه وآله وقال صاحب الروضة هذا التلقين استحبه جماعة من اصحابنا منهم القاضي حسين وصاحب التتمة ونصر المقدمي في كتابه التهذيب وغيرهم ونقله القاضي حسين عن اصحابنا مطلقا والحديث الوارد فيه ضعيف لكن احاديث الفضايل يتسامح فيها عند اهل العلم وقد اعتضد بشواهد من الاحاديث الصحيحة كحديث اسئلوا الله لي التثبيت ووصية عمرو بن العاص اقيموا عند قبري قدر ما ينحر جزور قال ولم يزل اهل الشام على العمل بهذا التلقين من العصر الاول وفي زمن يقتدى به قال قال اصحابنا ويقعد الملقن عند رأس القبر والطفل لا يلقن قلت ولا ينافي هذا صحة نقل الفاضلين لان المنقول انما هو من اصحاب الشافعي لا عن نفسه وأما الطفل فظاهر التعليل يشعر بعدم تلقينه ويمكن ان يقال يلقن اقامة الاشعار وخصوصا للمميز وكما في الجريدتين المطلب الثالث في التوابع وفيه ثمانية مباحث الاول في الاحكام وفيه مسائل الاولى لو اجتمع اموات ولم يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد بدئ بمن يخشى فساده فلو تساووا في ذلك أو في عدم الفساد قال الشيخ ( يقدم الاب ثم الابن وابن الابن ثم الجد فإن كان اخوان في درجة واحدة صح ) قدم اسنهما وأن تساويا اقرع بينهم وإن كان احدهما اقوى سببا قدم والزوجتان يقدم اسنهما فإن تساويا اقرع بينهما قال المحقق لست اعرف وجه ما ذكره مع التساوي إذ ليس هنا اشكال فيخرج بالقرعة والاقرب تخيير الولي في البدأة قلت لا ريب أن التعجيل مستحب كما مر فالمعجل مرجح في هذا الاستحباب فيحتاج إلى مرجح وتخيير الولي لا شك في جوازه وإنما الكلام في تخصيص الولي احد المتساويين بالاستحباب هل هو مستند إلى اختياره أو هو مرجح بما جعله الشارع مرجحا فيمكن الترجيح بخصال دينية أو بالذكورية كما سبق ويمكن القرعة لاطلاق الاخبار في استعمالها عند الاشتباه ومع التساوي في المرجحات فالقرعة لان ترجيح الله تعالى اولى من ترجيح الولي والظاهر أن هذا كله على سبيل الاستحباب إلا مع خشيته الفساد لان الغرض التجهيز وهو يحصل ولم يفت إلا التعجيل وهو مستحب الثانية المشهور كراهية البناء على القبر واتخاذه مسجدا وكذا يكره القعود على القبر وفي المبسوط ونقل الاجماع على الكراهية على البناء عليه وفي النهاية يكره تجصيص القبور وتظليلها وكذا يكره المقام عندها لما فيه من اظهار السخط لقضاء الله أو الاشتغال عن مصالح المعاد والمعاش أو بسقوط الاتعاظ


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست