responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 41
والصادق ( ع ) في رواية محمد بن مسلم يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( ع ) ان عبد الرحمن بن الحسن مات مع الحسين ( ع ) بالابواء وهو محرم فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا والمرتضى والجعفي وابن ابي عقيل لا يغطى وجهه ورأسه لظاهر قوله ( ع ) فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا قلنا النص مقدم على الظاهر قالوا في بعضها ولا تخمروا رأسه قلنا لم يثبت عندنا ويغطى رجلاه خلافا للجعفي ويلبس المخيط والمرأة تخمر رأسها اجماعا ووجهها عندنا ولو ماتت المعتدة للوفاة أو المعتكف لم يحرم الطيب في حقهما تفريع القلب وحده كالصدر لفحوى الرواية وكذا بعض كل واحد منهما اخذا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة وقطع في النهاية والمبسوط بتحنيط ما فيه عظم قال وان كان موضع الصدر صلى عليه ايضا ولو وجد ميت في دار الاسلام غسل وجهز قضاء للظاهر وإن لم يكن فيه علامة الاسلام ولو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظن كالختان ومع عدمها يسقط للاصل والظاهر أن حكم الاحرام مستمر حتى يحل الطيب وإن تحلل من غيره لفحوى اللفظ وفي سقوط غسله الكافور احتمال يعرف مما يأتي انشاء الله تعالى ويسقط تغسيل عشرة الاول الشهيد إذا مات في المعركة ولا يكفن ايضا باتفاقنا لقول النبي صلى الله عليه وآله زملوهم بدمائهم ولرواية ابان بن تغلب عن الصادق ( ع ) الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإن يغسل ويكفن إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى الله عليه وآله صلى عليه وعن عمار عن الصادق ( ع ) عن ابيه أن عليا ( ع ) لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرادى قال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما ونسب الشيخ نفي الصلوة إلى أنه وهم من الراوي لتظافر الاخبار بها ولو نقل من المعركة ثم مات وبه رمق غسل وكفن لفحوى الرواية وظاهرها ان المعتبر في غسله ادراك المسلمين له وبه رمق وكذا باقي الروايات في التهذيب وروى عن عمر بن خالد بإسناده إلى علي ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وإن بقي اياما حتى يتغير جرحه غسل والطريق ضعيف مع مخالفته للمشهور وموافقته العامة وروى ابان بن تغلب عن الصادق ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه واله كفن حمزة لانه حرب فروع الاول لو قتل في الجهاد السايغ مع غيبة الامام فالاولى أنه شهيد لاطلاق الاخبار وعموم بعضها وظاهر الشيخين المنع إلا مع الامام أو نايبه قال في المعتبر ما ذكراه فيه زيادة لم تعلم من النص الثاني لا فرق في الجنب وغيره على الاقوى وكذا الحايض والنفساء لو قتلتا لم تغسلا للعموم وقال ابن الجنيد والمرتضى في شرح الرسالة يغسل الجنب لاخبار النبي صلى الله عليه وآله بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه جنبا ولخبر عيص عن الصادق ( ع ) في الجنب يموت يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت قلنا لعله تكليف الملائكة وخبر العيص ظاهر في غير الشهيد ومعارض بخبر زرارة عن الباقر ( ع ) في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزي للجنابة وتغسيل الميت فالجمع بالحمل على الندب على أنه روى الكليني بإسناده إلى الصادق ( ع ) أن كل ميت يخرج منه النطفة التي خلق منها فلذلك يغسل غسل الجنابة فح المجنب قبل موته بمنزلة من تكررت جنابته ولو سلم التعدد هنا اخرجنا الشهيد لنص الدال على أنه لا يغسل بالاطلاق الثالث لو وجد ميت في المعركة أو غريق أو محترق وعليه اثر القتل فهو شهيد ولو خلا عنه فهو شهيد ايضا عند الشيخ لان القتل لا يستلزم ظهور الاثر فيعمل بالظاهر وغير شهيد عند ابن الجنيد للشك في الشرط وأصالة وجوب الغسل وقوى الفاضلان الاول الرابع لا فرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد والمقتول بالحديد والخشب والصدم واللطم ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره عملا بإطلاق اللفظ ولانه كان في قتلى بدر واحد اطفال لحارثة بن النعمان وعمر بن ابي وقاص وقتل في الطف مع الحسين ( ع ) ولده الرضيع ولم ينقل في ذلك كله غسل وروى ان رجلا اصاب نفسه بالسيف فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه ودمائه وصلى عليه فقالوا يا رسول الله اشهيد هو قال نعم وأنا له شهيد والاعتبار بالرمق لا بالاكل ( والشرب صح ) الخامس المقتول من أهل العدل شهيد لفعل علي ( ع ) وأوصى عمار أن لا يغسل وقال ادفنوني بثيابي فإني مخاصم وكذا وصى اصحاب الجمل وتغسيل اسماء ابنها عبد الله لعدم شرط الشهادة ولانه اخذ وصلب ولم تمت في المعركة والمقتول من البغاة ليس بشهيد وينتفي عنه احكام الميت لكفره عند الشيخ وفي سير الخلاف يغسل ويصلى عليه بناء على اسلامه السادس اطلقت الشهادة في الاخبار على من قتل دون ماله ودون اهله وعلى المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء لا بمعنى لحوق احكام الشهيد بل المعنى المساوات والمقاربة في الفضيلة تتمات الاول روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين ( ع ) انه نزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون اصابه دم فإن اصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل وينزع هذه الاشياء قال ابن بابويه إلا أن يصيب شيئا منها دم وابن الجنيد ينزع عنه الجلود والحديد والفرو والمنسوج مع غيره والسراويل إلا أن يكون فيه دم وهذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الاخير وكذلك الرواية في عود الاستثناء ويمكن فيها العود إلى الجميع وفي النهاية يدفن جميع ما عليه مما اصابه الدم إلا الخفين وقد روى أنه إذا اصابهما الدم دفنا معه وفي الخلاف يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود والمفيد ينزع عنه السراويل ان يصيبه دم وينزع عنه الفرو والقلنسوة وإن اصابهما دم دفنا معه وينزع الخف عنه على كل حال وإبن ادريس يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم وبالخف والفرو والقلنسوة إن اصابها دم وإن لم يصبها دم ( نزعت وفي المعتبر دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم صح ) أجمع عليه المسلمون وقال الاوجه وجوب دفن السراويل لانه من الثياب وظاهره ينزع عنه الخف والفرو والجلود وإن اصابها الدم لان دفنها تضييع ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر بقتلى احد أن ينزع عنهم الجلود والحديد ولعدم تسمية الجلود ثوبا عرفا والرواية رواها رجال الزيدية فهي ضعيفة والمقتول ظلما بحديد كالمقتول بمثقل في وجوب الغسل لتغسيل الحسنين ( ع ) أمير المؤمنين ( ع ) وتغسيل الصحابة الثاني يغسل اللص والمحارب كغيرها لان الفسق غير مانع من اجراء الاحكام وهل تزال النجاسة من غير


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست