responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 40
بها وغيرها ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا بل لو نكحت جاز لها تغسيله وكان الفرض بعيدا عندنا والظاهر جواز اللمس للزوجين لجواز النظر ولو قلنا بالتجريد زال الاشكال الثاني قال ابن الجنيد الاحوط أن يقيم الرجل كتابيه ان تغسل فرج رحمه ويغسل هو الباقي وكذا يقيم الزوجة كتابيا يغسل فرج زوجها ولم نقف على مأخذه مع ان نجاسة الكافر مانعة وخبر عمار عن الصادق ( ع ) دال على المنع الثالث الخنثى المشكل لثلث سنين امره ظاهر وفوقها يغسله محارمه من الرجال والنساء من فوق الثياب لانه موضع ضرورة وعلى ما تقدم يجوز للاجانب بطريق الاولى عند عدم المحارم وقال ابن البراج لا يغسله رجل ولا امرأة ويمم وقال ابن الجنيد تغسله امته وشراء امته من تركته أو بيت المال أو استصحاب حاله في الصغر بعيدان لانتفاء الملك عن الميت مع الشك في جواز تغسيل الامة المملوكة كما مر وانتفاء الصغر المزيل للشهرة ولو قيل بعد الاضلاع أو القرعة فلا اشكال الرابع المميز صالح لتغسيل الميت لصحة طهارته وأمره بالعبادة ويمكن المنع لان فعله تمرين والنية معتبرة الخامس يظهر من قول الفاضل القول بالتيمم عند فقد الغاسل المماثل والمحرم كما سلف في رواية وهي متروكة وظاهر المذهب عدمه إلا مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميت كما يأتي انشاء الله تعالى مع أنه قال في التذكرة قال علماؤنا يدفن بغير غسل ولا تيمم السادس لا يقدر الصبي بغير السن من بلوغ حد لا يشتهى مثله لانه رد إلى جهالة السابع قال في المبسوط لو تشاح الاولياء في الرجل قدم الاولى بالميراث من الرجال ولو كان الاولى نساء محارم قال وروى جوازه لهن من وراء الثياب والاول احوط ولو كن غير محارم فكالأجنبيات وإن كن ذوي رحم قال وتقدم في تغسيل المرأة الزوج ثم النساء والمحارم وهي كل من لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها كالام والجدة والبنت ويترتبن ايضا ترتب الارث ثم الرحم غير المحرم كبنت العمة والخالة أولى من الاجنبيات ثم الاجنبيات اولى من الرجال ثم المحارم من الرجل عند فقد النساء وما عداهم من الرحم فكالأجنبي قلت ويظهر أن الزوجة تقدم كما يقدم الزوج ولم يذكرها الشيخ مع دلالة خبر زرارة المتقدم على قوة جانب الزوجة على الزوج وتقديمهما على تقديم التجريد ظاهر وأما على عدمه كما هو ظاهر مذهبه فمحتمل للتمكن التام مع التجريد فيكون اولى من الغسل لا معه الثامن إذا كان التقديم تابعا للارث انتفى مع عدمه وإن كان أقرب كالقاتل ظلما والرق والكافر ولو سلم الاولى إلى غيره جاز إلا في تسليم الرجال إلى النساء في الرجل وبالعكس في المرأة التاسع ذكر الشيخان في تغسيل الكافر المسلم امر المسلمة و المسلم اياه والظاهر أنه لتحصيل هذا الفعل لا أنه شرط لخلو هذه الرواية منه ولا لاصل إلا أن يقال ذلك الامر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم لانه آلة له ويكون المسلم بمثابة الفاعل فيجب النية منه العاشر لو وجد بعد الغسل الاضطراري فاعل الاختياري فلا اعادة في غير من غسله كافر للامتثال والاقرب الاعادة في الكافر لعدم الطهارة الحادي عشر قال صاحب الفاخر لا يغسل الجنب والحايض الميت فإن أراد التحريم فهو غير مشهور مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق ( ع ) لا تحضر الحايض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس ان يليا غسله وصرح به ابن بابويه الثاني عشر إذا فقد الزوج والنساء في المرأة ووجد الاب والجد فالاب أولى لقول علي ( ع ) السالف وقال ابن الجنيد الجد أولى لصلاحيته لولاية الاب ولتقديمه في النكاح قلنا معارض بالقرب ولتقدمه في ( الحضابة ؟ ) النظر الثالث في المحل وهو المسلم لقول الصادق ( ع ) اغسل الموتى إلا من قتل بين الصفين وكذا من هو بحكمه كسقط لا لاربعة اشهر لمقطوعة احمد بن محمد وفي رواية سماعة عن الصادق ( ع ) إذا استوت خلقته يجب الغسل والقطع في الاولى وضعف سند الثاني مغتفر بقول الاصحاب ولو نقص عن اربعة لم يغسل لفقد الموت الذي هو عدم الحيوة عن محل اتصف بها بخلاف الاول وفي الخلاف اعتبر الحيوة في وجوب الغسل والظاهر أن الاربعة مظنتها ويلوح ذلك من خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) وفي خبر يونس الشيباني عن الصادق ( ع ) إذا مضت خمسة اشهر فقد صار فيه الحيوة وروى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا بقي اربعة اشهر ينفخ فيه الروح وفي خبر الديلمي عن الصادق ( ع ) اشارة إليه وفي مكاتبة محمد بن الفضيل لابي جعفر ( ع ) السقط يدفن يديه وظاهرها أنه لا يكفن ايضا ولم يذكره الشيخان وقال ابن البراج يلف بخرق ة فتحمل الرواية على الناقص عن اربعة اشهر جمعا وما فيه الصدر يغسل لمرفوعة رواها البزنطي إذا قطع اعضاء يصلى على العضو الذي فيه القلب وهو يستلزم اولوية ( الغسل صح ) وعن الفضيل بن عثمان عن الصادق ( ع ) في المقتول ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلوة عليه ويشرف القلب لمحلية العلم والاعتقاد الموجب للنجاة وكذا عظام الميت يغسل لخبر علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) في اكيل السبع فيبقى عظامه بغير لحم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب وكذا تغسل قطعة فيها عظم ذكره الشيخان واحتج عليه في الخلاف باجماعنا وبتغسيل اهل مكة أو اليمامة يد عبد الرحمن بن عتاب القاها طاير من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه وكان قاطعها الاشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر وفي حسن محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ولم يذكر الغسل ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر لصدق العظام على التامة والناقصة ولو كان لحم بلا عظم فلا غسل قال ابن ادريس ولا كفن ولا صلوة وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها ولم يذكره الشيخان اما لو ابينت القطعة من حى فالاقرب انها كالمبانة من الميت وفي المعتبر تدفن بغير غسل ولو كان فيها عظم لانها من جملة لا تغسل قلنا الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة وفي النهاية والمبسوط يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ابينت من حى ولم يذكر تغسيلها والظاهر تلازمهما وابن الجنيد اطلق غسل ما فيه عظم وغسل عظم مفرد ولم يذكر الصدر وابنا بابويه إن كان اكيل السبع فاغسل ما بقى منه وان لم يبق منه إلا عظام جمعت وغسلت وصلى عليها وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق ( ع ) ان وجد عضو تام صلى عليه وإن لم يوجد عضو تام لم يصل عليه ودفن ويغسل المحرم ولا يقرب الكافور للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ولقول الباقر


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست