responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 42
اثر الشهادة نظر من النهي عن غسل الشهيد مطلقا ومن أن هذه النجاسة ليست من أثر العبادة ويقوى الاول إذا اقتضى زوالها زوال اثر الشهادة والاقرب أنه لا يمكن الوارث من ابدال ثيابه لقوله ( ع ) زملوهم بكلومهم ولان عمارا والمرقال دفنا بثيابهما بحضرة علي ( ع ) ولان النبي صلى الله عليه وآله امر في قتلى احد بأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم الثاني الكافر لا يغسل بإجماعنا بل لا يجوز لانتفاء التطهير به ولا فرق بين الغريب وغيره والزوجة و غيرها وأولادهم يتبعونهم وكذا لا يكفن ولا يدفن ولا يصلى عليه للآية ولقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولان ذلك اكرام لا يصلح للكافر ولرواية عمار عن الصادق ( ع ) عن النصراني يموت مع المسلمين لا يغسله ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره ولو كان اباه والمرتضى في شرح الرسالة اورد عن يحيى بن عمار عن الصادق ( ع ) النهي عن تغسيل المسلم قرايبه الذمي والمشرك وإن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به قال المرتضى فإن لم يكن له من يواريه جاز مواراته ليلا يضيع والاحتجاج بقوله وصاحبهما في الدنيا معروفا وبتغسيل علي اباه وبجواز تغسيله حيا يرد بأن ما بعد الموت من الاخرة لا من الدنيا وبمنع ان ذلك معروف لانه لا يعلم التجهيز إلا من الشرع فيقف على دلالة الشرع وابو علي قد قامت الدلائل القطعية على أنه مات مسلما وهذا من جملتها والغسل حيا للتنظيف لا للتطهير بخلاف غسل الميت فرع لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء فالوجه وجوب غسل الجميع لتوقف الواجب عليه ولو تميز بإمارة قوية عمل عليها وح لو مس احدهم بعد غسله وجب الغسل لجواز كونه كافرا ويمكن عدمه للشك في الحديث فلا يرفع يقين الطهارة أما لو مس الجميع فلا اشكال في الوجوب وحكم في المعتبر بعدم تغسيل ميت يوجد في دار الكفر وإن كان فيه علامة لاشتراك العلامات بين المسلمين والكفار الثالث المخالف عند المفيد لا يغسله المؤمن ولا يصلي عليه إلا لضرورة فيغسل غسل اهل الخلاف واحتج في التهذيب بأنه من القسم الثاني وفيه منع ظاهر والقاضي وابن البراج لا يغسل المخالف إلا لتقية والمشهور كراهيته ولا ينبغي وضع الجريدة معه الرابع إذا فقد الغاسل وقد مر الخلاف فيه الخامس إذا عدم الماء أو وصلته السادس إذا عجز المسلم عن تغسيله اما لضرورة في نفسه أو لغير ذلك ولو لم يوجد إلا غير العارف بكيفية الغسل قال المفيد في احكام النساء اجزأ صب الماء عليه السابع إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه كالمحترق والمجدور والملسوع صب عليه الماء صبا فإن خيف ذهاب اللحم أو الجلد بالصب سقط وهذه الاقسام الثلاثة يتممون لعموم بدليته من الغسل فيمسح وجهه ثم ظاهر كفيه بعد الضرب على الارض مرتين لانه بدل من الغسل وروى ضريس عن زين العابدين أو الباقر ( ع ) المجدور والكسير والذى به القروح يصب الماء عليه وخبر زيد بإسناده إلى علي ( ع ) في المحترق يصب عليه الماء وبإسناده عن علي ( ع ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في المجدور ينسلخ إذا غسل يمموه و الطريق ضعيف برجال الزيدية إلا أن الشهرة تؤيده ونقل الشيخ في تيمم المحترق اجماعنا وإجماع المسلمين إلا الاوزاعي حيث لم يذكر التيمم وقد استقر الاجماع لانقراضه تفريع يلوح من الاقتصار على الصب الاجتزاء بالقراح لان الماء من الاخيرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا وح الظاهر الاجتزاء بالمرة لان الامر لا يدل على التكرار والضرب والمسح بيدي المباشر ولو تمم الحي العاجز فالضرب والمسح بيدي العاجز باعانة القادر ولو تعذر فكالميت وظاهر الخبر والاصحاب أن التيمم مرة لاطلاق الامر ولان الغسل واحد وإنما تعدد باعتبار كيفيته ووجه الثلاث تعدد الفعل الذي يطلق عليه اسم الغسل قلنا ان اريد استقلاله بالتسمية فمنعه ظاهر وإن إريد مطلق التسمية فغير مستلزم للمطلوب وربما انسحب هذا في تعدد نية الغسل وهو ضعف في ضعف وإذا جعلنا التطهير بالقراح وحده فلا بحث الثامن من وجب عليه الرجم أو القود يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثم يقام الحد عليه ولا يغسل بعد ذلك ولا نعلم فيه مخالفا من الاصحاب وبه خبر مسمع عن الصادق ( ع ) في المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك والمقتصر منه بمنزلة ذاك والطريق إلى مسمع ضعيف لكن الشهرة تؤيده وإنما لا يغسل بعد للامتثال السابق ويصلى عليه للعموم تفريع الظاهر الحاق كل من وجب عليه القتل بهم للمشاركة في السبب ويجب فيه مواجب غسل الميت لانه بمنزلته ولا يضر تحلل الحدث بعده للامتثال وفي اثناءه لا يمكن مساواته لغسل الجنابة ويؤيده قول المفيد ( ره ) يغتسل كما يغتسل من الجنابة وفي تداخل باقي الاغسال فيه نظر من فحوى الاخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر ( ع ) في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزي للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة وفي تحتمه ايضا نظر من ظاهر الخبر ويمكن تخيير المكلف لقيام الغسل بعده بطريق الاولى مقامه ولو مات لم يجز لعموم الامر بغسل الميت خرج منه صورة النص وكذا لو قتل بسبب آخر سواء سقط حكم الاول أو لا لانه سبب جديد ولو عفى عنه ثم اريد قتله بسبب آخر فالظاهر التجديد ايضا ثم لا يجب الغسل بمسه بعد الموت لطهارته بالغسل ومكاتبة الصفار إذا اصابت يدك جسد الميت قبل أن يغتسل وجب الغسل وخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) مس الميت عند موته و بعد غسله والقبلة ليس به بأس ولانه لو لا كون الغسل مطهرا لم يفد شيئا ولا يلزم منه سبق التطهير على النجاسة لان المعتبر امر الشرع بالغسل وحكمه بالطهر وقد وجد في هذا الموضع كما وجد بعد الموت ان نجاسة الميت لو كانت عينية لامتنع طهارته كباقي النجاسات والتحقيق هنا أن تقديم الغسل تمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت لسقوط غسله بعده وما ذلك إلا لعدم النجاسة وكذا لا يجب الغسل بمس الشهيد لطهارته ايضا اما مغسول الكافر و المتمم فالظاهر الوجوب بمسهما لفقد التطهير الحقيقي التاسع ما في بطن الميتة من الاجنة إذا مات لانه كالجزء من الام ولو اتفق خروجه وجب غسله ولو مات وهي حية وعسر اخراجه قطع ونقل الشيخ الاجماع فيه ورواه وهب عن الصادق ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق النساء ولضعف وهب عدل في المعتبر إلى وجوب التوصل إلى اسقاطه صحيحا ببعض العلاج فإن


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست