responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 276
العبيد والاماء والاشراف على غيرهم والعلماء من الاشراف على من لا علم له والاحق بقرب الامام من يصلح النيابة عند احتياج الامام إليها فالخلاف بينه وبين الامام الشيخ في تقديم الصبيان على الخناثي فالشيخ نظر إلى تحقق الذكورية في الصبيان ونظر ابن الجنيد إلى تحقق الوجوب في الخناثي دون الصبيان وهو حسن واختاره ابن ادريس والفاضل والافضل وقوف الامام في وسط الصف ويكره تمكين الصبيان من الصف الاول ووقوف الامام وحده اختيارا لرواية السكوني عن الصادق ( ع ) عن ابائه ( ع ) قال قال امير المؤمنين ( ع ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكونن في العنبكل قلت وما العنبكل قال تصلي خلف الصفوف وحدك فإن لم يمكن الدخول في الصف وقام حذاء الامام اجزأ فان هو عايد الصف فسد عليه صلوته وقال ابن الجنيد ان امكنه الدخول في الصف من غير اذية غيره لم يجز قيامه وحده وقال ان دخل رجل المسجد فلم ير في الصفوف موضعا يقف فيه اجزأ فإن يقوم وحده محاذيا مقامه ولو كان نايبا للامام وإن خالف ذلك الموضع لم يجز صلوته إذا ترك ما على المنفرد ان يأتي به ويدفع قوله صحيح ابي الصباح عن الصادق ( ع ) في الرجل يقوم في الصف وحده فقال لا بأس انما يبدؤ واحد بعد واحد فإن احتج بما روى ان النبي صلى الله عليه وآله ابصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره ان يعيد الصلوة ورواية السكوني المذكورة قلنا الخبر من طرق العامة ولو سلم حمل على الاستحباب ويعارضها ما روى ان ابا بكر جاء والنبي صلى الله عليه وآله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ( فلما قضى رسول الله قال ايكم ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف صح ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من هو فقال أبو بكرة انا فقال زادك الله حرصا ولا تعد أي لا تعد إلى التأخر ونهى عن فعل مثل هذا لانه لم يأمره بإعادة الصلوة فروع الاول لا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم يكن نساء وكذا مع تعذر المكان على الرجل الواحد الثاني لو وجد فرجة في الصف فله السعي إليها وإن كان في غير الصف الاخير ولا كراهة هنا في احتراق المصفوف لانهم قصروا حيث تركوا تلك الفرجة نعم لو امكن الوصول بغير اختراقهم كان اولى الثالث لو لم يجد فرجه فوقف وحده لم يستحب له جذب رجل ليصلي معه لما فيه من حرمانه الفضيلة بالتقدم واحداث الخلل في الصف ولو جذبه لم يستحب اجابته الرابع لو تقدم المأموم في اثناء الصلوة متعمدا على الامام فالظاهر انه يصير منفردا لاخلاله بالشرط ويحتمل ان يراعى بإستمراره أو عوده إلى موقفه فإن عاد اعاد نية الاقتداء ولو تقدم غلطا أو سهوا ثم عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة للحرج ولو جدد نية الاقتداء بينهما هنا كان حسنا وكذا الحكم لو تقدمت سفينة المأموم على سفينة الامام فلو استصحب نية الايتمام بعد التقدم بطلت صلوته وقال الشيخ في الخلاف لا تبطل لعدم الدليل الخامس كلما ذكرناه في سنة الموقف فإنه لا تبطل الايتمام بتركه وإن نقص الفضل السادس لو قام الواحد عن يمين الامام فدخل آخر فإن لم يكن الاول قد احرم تأخر ووقفا معا خلف الامام وكذا لو كان قد احرم إذا لم يكن مؤديا إلى فعل كثير ولو قدم الامام ثم تجاذبا جاز وإن كان تأخر الاول أو تجاذبهما افضل إلا ان يكون لا موقف من ورائهما فيتقدم الامام إذا كان امامه موقف وروى عمار عن الصادق ( ع ) قال سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه قال لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يتعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم الصلوة ويجوز الوقوف بحذاء الامام إذا لم يجد موضعا رواه سعيد الاعرج عن الصادق ( ع ) السابع يستحب اقامة الصفوف استحبابا مؤكدا قال ابن بابويه قال رسول الله صلى الله عليه وآله اقيموا صفوفكم فان رأكم من خلفي كما اريكم من بين يدي ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم وروى الشيخ بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال سدوا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان وروى في صحاح العامة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسوي صفوفنا كما يسوى القداح وقال اقيموا صفوفكم فإني اراكم من وراء ظهري وقال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلوة وكان يمسح مناكبهم في الصلوة ويقول استووا ولا تختلفوا فيختلف به قلوبكم الثامن يستحب لمن وجد خللا في صف ان يسعى روى العامة في الحسان عندهم ان الله وملائكته يصلون على النبي والذين يلون الصفوف الاول وما من خطوة احب إلى الله من خطوة يمشيها تصل بها صفا ونحوه ما يأتي عن ابى عبد الله ( ع ) التاسع يستحب الامام امرهم بتسوية الصفوف لان النبي صلى الله عليه وآله رووا انه كان يقول عن يمينه اعتدلوا سووا صفوفكم وعن يساره اعتدلوا سووا صفوفكم اما استحباب التفات الامام عن اليمين واليسار الا بهذا الاعتبار فليس بمستحب عندنا العاشر يستحب تقارب الصفوف فلا يزيد ما بينها على مسقط الجسد إذا سجد رواه زرارة عن ابي جعفر ( ع ) وقدر ايضا بمريض غير ذكره في المبسوط الحادي عشر يجوز التأخر إلى صف فيه فرجة إذا وجد ضيقا في صفه لقول ابي عبد الله ( ع ) اتموا الصفوف إذا رأيتم خللا ولا يضرك ان تتأخر وروى التقدم والتأخر ايضا علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف الاول إلى الصف الذي يلي خلفك ويمشي منحرفا وروى كذا التقدم والتأخر ايضا علي بن جعفر عن اخيه وفي رواية زرارة عن الصادق ( ع ) ينبغي للصفوف ان يكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض وفي رواية محمد بن مسلم قال قلت له الرجل ويتأخر وهو في الصلوة قال لا قلت فيتقدم قال نعم ماشيا إلى القبلة ويحمل على عدم الحاجة إلى ذلك فيكره الشرط الخامس يوافق نظم الصلوتين في الافعال لا في عدد الركعات فلا يقتدي في اليومية بالكسوف ولا الجنازة والعيد ولا بالعكس لقوله ( ع ) انما جعل الامام اماما ليؤتم به الخبر وهو غير حاصل مع الاختلاف ولا يشترط توافق الصلوتين نوعا ولا صنفا فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس وبالظهر في العصر والمغرب والصبح وبالعكس وقد سبق وروى حماد بن عثمان عن الصادق ( ع ) في رجل ام قوما فصلى العصر وهي لهم ظهرا فقال اجزأت عنه وعنهم فلو اقتدى مصلي الظهر بمصلي المغرب فانتهى الامام إلى التسليم اتم المأموم وله الانفراد عقيب السجدة الآخرة والاول افضل ولو اقتدى فصلى الصبح بمصلي الظهر فحكمه ما مر في اقتداء المسافر الحاضر فيتخير عند انتهاء صلوته بين التسليم والانتظار تسليم الامام وهو افضل ولو اقتدى في المغرب بالظهر فإذا قام الامام إلى الرابعة لم يتابعه بل يجلس للتشهد والتسليم والاقرب استحباب انتظاره كما قلناه في الصبح وصلوة المسافر لا يقال انه احدث تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلى الصبح مع الظهر فإنه تشهد مع اللمام لانا نقول لا نسلم ان ذلك مانع من الاقتداء وما هو إلا كتأخر المأموم عن الامام في تشهده إذا كان مسبوقا ويجوز الاقتداء في القضاء بالاداء وبالعكس كما يجوز في الاداء بالاداء وفي القضاء بالقضاء الشرط السادس المتابعة للامام وفيه مسائل الاولى يجب كون افعال المأموم غير متقدمة على افعال الامام اجماعا فلو تحرم قبله بطلت القدوة ولو تحرم معه ففيه قولان اصحهما المنع ولو ركع قبله فإن كان لم يفرغ الامام من القرائة وتعمد المأموم الركوع ولم يقرأ أو قرأ وقلنا بعدم اجتزائه بها إذ الندب لا يجزي عن الفرض بطلت الصلوة وإن كان


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست