responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 277
قرائة الامام اتم وفي بطلان الصلوة قولان ففي الظاهر من فارق الامام لغير عذر بطلت صلوته ولعله للنهي ( عن المقارنة الدال على الفساد ولكن يمكن ان يقال صار منفردا لان المقارنة المنهي صح ) عنها ما دام مؤتما وقال المتأخرون لا تبطل الصلوة ولا الاقتداء وان اتم لقضية الاصل وحينئذ يستمر حتى يلحقه الامام فلو عاد إلى الركوع بطلت وكذا في السجود لو سجد قبله وكذا في الرفع منهما اما لو فعل ذلك سهوا لم يأثم ويعود مع الامام لرواية محمد بن سهل الاشعري عن ابيه عن ابي الحسن الرضا ( ع ) فيمن رفع رأسه قبل الامام قال يعيد ركوعه عن الفضيل بن يسار عن الصادق ( ع ) في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود قال فليسجد وهاتان الروايتان وإن كانتا مطلقتين فإنهما يحملان على الناسي إذ الزيادة عمدا مبطلة فلا يؤمر بالعود للجمع بين ذينك وبين رواية غياث عن الصادق ( ع ) في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام يرجع إذا ابطأ الامام قال لا فرع لو ترك الناسي الرجوع ففي بطلان صلوته وجهان احدهما نعم لان المتعبد به انما هو الثاني ولم يأت به متعمدا فيبقى في العهدة والثاني لا لان الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزءا من الصلوة ولانه بترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليه الاثم لا غير وفي التذكرة لم يوجب العود على الناسي وإن كان جايزا وروى الحسن بن علي بن الفضال قال كتبت إلى ابي الحسن الرضا ( ع ) فيمن ركع لظنه ركوع الامام فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم عاد الركوع مع الامام فكتب يتم صلوته ولا يفسد بما صنع صلوته ويمكن ان يستدل ( ره ) بمفهوم هذا الخبر الثانية لو اضطر إلى الصلوة مع غير المقتدي به تابعه ظاهرا ولا ينوي الاقتداء ولا عبرة هنا بالتقدم أو التأخر وقع عمدا أو سهوا ويقرأ لنفسه ولو سرا في الجهرية لقول الصادق ( ع ) يجزيك إذا كنت معهم من القرائة مثل حديث النفس ويجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر السورة ولو ركع الامام قبل قرائة قرأ في ركوعه ولو بقى عليه شئ فلا بأس وروى أبو بصير عن الصادق ( ع ) ان فرغ قبلك فاقطع القرائة واركع معه وسأله عن الايتمام بمن لا يقتدى به ولو اضطر إلى القيام قبل تشهده قام وتشهد قايما وجوز في التهذيب ترك القرائة للضرورة هنا لرواية اسحق بن عمار عن الصادق ( ع ) انه قال له ادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من افضل ركعاتك قال فسمعت اذان المغرب فقمت مبادرا فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع اول صف ادركت واعتدت بها ثم صليت بعد الانصراف اربع ركعات ثم انصرفت وإذا خمسة أو ستة من خيراتي من المخزوميين والامويين قد قاموا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك تبعناك حين قمت إلى الصلوة ونحن نرى انك لا تعتدى بالصلوة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلوة معنا حين فرضى الله عنك واجزاك خيرا فقلت لهم سبحان الله المثلي يقال هذا الثالثة للمأموم خمسة احوال الحالة الاولى ان يدرك الامام قبل ركوعه فيحتسب بتلك الركعة اجماعا سوى ادراك تكبيرة الركوع اولا الحالة الثانية ان يدرك حال ركوعه فيركع قبل رفع الامام اولا صح ادراك الركعة كما قاله المرتضى وابن الجنيد وابن ادريس والمتأخرون لصحيح سليمان بن خالد عن الصادق ( ع ) في الرجل إذا ادرك الامام وهو راكع فيكبر الرجل وهو مقيم صلوته ثم يركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد ادرك الركعة ونحوه حسن الحلبي عنه ( ع ) وقال الشيخ وتلميذه ابن البراج إذا لم يلحق تكبيرة الركوع فقد ادركه ( فاتته الركعة صح ) لصحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) قال قال ان لم يدرك القوم قبل ان يكبر الامام الركعة فلا يدخل معهم في تلك الركعة وفي عبارة اخرى له عنده تعبد بالركعة التي لم يشهد تكبيرها مع الامام وأجيب بأن التكبير يعبر به عن نفس الركوع فيتفق الاخبار الحالة الثالثة ان يدرك بعد ركوعه قبل السجدتين فيستحب التكبير والدخول معه في السجدتين وهل يحتاج إلى استيناف النية بعد ذلك قال الشيخ لا لان زيادة الركن مفتقرة في متابعة الامام وقال الفاضلان نعم لانها زيادة عمدا ولا فرق هنا بين ان يكون ذلك في السجدتين من الركعة الاخيرة أو باقي الركعات والذي في رواية المعلى بن خنيس عن الصادق ( ع ) إذا سبقك الامام بركعة فادركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها فهذا يحتمل عدم الاعتداد بها من الصلوة وإن كانت النية صحيحة ويحتمل عدم الاعتداد بها ولا بالصلوة وعبارة المبسوط كالرواية الحالة الرابعة ان يدركه وقد سجد واحدة فكبر وسجد معه الاخرى وفي الاعتداد بها الوجهان وروى محمد بن مسلم متى يكون مدرك الصلوة مع الامام قال إذا ادرك الامام وهو في السجدة الاخيرة من صلوته فهو مدرك لفضل الصلوة مع الامام وهنا اولى بالاعتداد لان ( المريد ؟ ) ليس ركنا والوجه الاستيناف كالاول لان الزيادة عمدا مبطلة وإن لم يكن ركنا الحالة الخامسة ان يدركه بعد السجود فيكبر ويجلس معه أما جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الاخير ويجزي هذه التكبيرة قطعا فإن كان قد بقى شئ من صلوة الامام ( بنى عليه صح ) وإلا نهض بعد تسليم الامام وأتم صلوته و ممن روى الاجتزاء بذلك عمار ولكن روى ( ايضا صح ) عن الصادق ( ع ) ( في رجل ادرك الامام صح ) جالسا بعد الركعتين قال يفتتح الصلوة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم والجمع بينهما بجواز الامرين وان كان الافضل الجلوس مع الامام حتى يسلم وروى ابن بابويه ان منصور بن حازم كان يقول إذا اتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس وإذا قمت فكبر وفي هذا ايماء إلى عدم الاجتزاء بالتكبير إلا ان يجعله تكبير القيام وهو نادر والظاهر نه يدرك فضل الجماعة إذا كان التأخير لا عمدا إلا انه مأمور به مندوب إليه وليس الادراك الفضيلة وأما كونها كفضيلة من ادرك قبله فغير معلوم وقال ابن بابويه فيمن ادركه في السجدة الاخيرة وفي التشهد انه ادرك فضل الجماعة وقال ابن ادريس يدرك فضيلة الجماعة بإدراك بعض التشهد وظاهره انه يدرك ذلك وإن لم يتحرم بالصلوة المسألة الرابعة كلما يدركه المأموم فهو اول صلوته سواء كان اول صلوة الامام ام لا قال المحقق وهو مذهب علمائنا كافة لقول النبي صلى الله عليه وآله ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولرواية زرارة عن الصادق ( ع ) قال إذا ادرك الرجل بعض الصلوة جعل ما ادرك اول صلوته ان ادرك من الظهر والعصر ركعتين قرأ فيما ادرك مع الامام في نفسه ام الكتاب وسورة فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلوة انما يقرأ فيها في الاولتين وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلوة مع الامام كيف يصنع إذا جلس الامام قال يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للامام وهي ثانية فليبيت ( فليجلس صح ) قدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام وسأله عن الرجل يدرك مع الامام الركعتين الاخيرتين قال اقرأ فيها فإنهما لك اوليان ولا تجعل اول صلوتك اخرها فإن قلت فقد روى ما يعارض ذلك كرواية معوية بن وهب عنه ( ع ) انه يقضي القرائة


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست