responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 275
وكلام ابي الصلاح عدم الجواز مع حيلولة الشباك لرواية زرارة مع اعتراف الشيخ بجواز الحيلولة بالمقصورة المحرفة ولا فرق بينهما الثاني يجوز الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة بشرط عدم التباعد المفرد وعدم الحايل سواء كانت مشدودة بعضها ببعض ام لا وكذا لو كان الامام على الشط والمأمومون في السفينة أو بالعكس الاصل وما روى من جواز الصلوة في السفينة وقد سبق الثالث لو صلى في داره خلف امام المسجد وهو يشاهد الصفوف صحة قدوته وأطلق الشيخ ذلك والاولى تقييده بعدم المفرط قال ولو كان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد من يمينه وعن يساره واتصلت الصفوف في المسجد إلى داره صحت صلوتهم سواء كان على الارض وفي غرفة منها لانهم يشاهدون الصف المتصل بالامام وقد روى ان كان يصلي في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلوة الامام وبين المسجد طريق وفيه ايضا دلالة على ان الشارع ليس بحائل فإن قلت قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من كان بينه وبين الامام حائل فليس مع الامام قلت يحمل على البعد المفرط لا على الكراهية الرابع الحايل انما يمنع إذا كان المأموم رجلا أو خنثى على الاقرب لجواز الذكورية أو انثى بأنثى اما لو اقتدت المرأة بالرجل وبينهما حائل فإنه جايز لرواية عمار عن ابي عبد الله ( ع ) حيث قال له وإن كان بينه وبينهن حائل أو طريق قال لا بأس وقال ابن ادريس وقد وردت رخصة للنساء ان يصلين وبينهن وبين الامام حايط والاول اظهر وأوضح وعنى به مساواتهن للرجال الخامس يجوز الصلوة بين الاساطين ومع المشاهدة واتصال الصفوف لقوله ( ع ) لا ارى بالصفوف بين الاساطين بأسا السادس يشترط ان يكون موقف الامام اخفض منه فلا يجوز العلو بما يعتد به لما روى ان عمارا رضي الله عنه تقدم للصلوة على دكان والناس اسفل منه فيقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ بيده حتى انزله فلما فرغ من صلوته قال له حذيفة الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا ام الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع من مقامهم قال عمار فلذلك اتبعتك حين اخذت على يدي وروى ايضا ان حذيفة ام على دكان بالمداين فأخذ عبد الله بن مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلوته قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى ذكرت حين جذبني وروى عمار الساباطي عن الصادق ( ع ) في الرجل يصلي بقوم وهم في موضع اسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم يجز صلوتهم وقال الشيخ في الخلاف يكره ان يكون على مثل سطح ودكان وما يشبه ذلك وقال ابن الجنيد لا يكون الامام على بحيث لا يرى المأموم فعله إلى ان يكون المأموم اضراء فإن فرض البصئر إلى الاقتداء بالنظر وفرض الاضراء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه وقال المحقق ( ره ) في المعتبر للشيخ قولان أحدهما التحريم ذكره في يه ره ط والثاني الكراهية ذكر في الخلاف كرواية سهل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر وكبر الناس ورأوه ثم ركع وهو على المنبر ثم رجع فينزل القهقرى حتى يسجد في الاصل المنبر ثم عاد حتى فرغ ثم اقبل على الناس فقال ايها الناس فقلت كذا لتأتموا وليستعملوا صلوتي فأجاب في المعتبر يمنع الرواية الاولى بالحمل على علو لا يعتد به كالمرات السفلى ثانيا ويجوز كونه من خواصه ( ع ) ثالثا قال الفاضل ولانه لم يتم الصلوة على المنبر فإن سجوده وجلوسه إذا كان انما كان على الارض بخلاف ما وقع فيه الخلاف أو لانه ( ع ) علمهم الصلوة ولم يعتد به وفي المختلف حمل كلام الشيخ ( ره ) في الخلاف على انه اراد بالكراهية التحريم وهو خلاف ما نقله المحقق ( ره ) حتى انه متردد فيه في غير المعتبر لامكان حمل روايات المنع على الكراهية فروع الاول لو كان الامام اسفل من المأموم بالمعتاد كان الاقتداء جايزا سواء كان المأموم على السطح ام لا وقد روى عمار وإن كان الامام اسفل من موضع المأموم فلا بأس وقال لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك والامام على جاز ان يصلي خلفه ويقتدي به الثاني لا يقدم للعلو إلا بالعرف وفي رواية عمار ولو كان ارفع منهم بقدر اصبع إلى شبر فإن كان ارضا مبسوطة وكان في موضع فيه ارتفاع فقام الامام في المرتفع وقام من خلفه اسفل وإلى انهم في موضع منحدف ولا بأس وهي تدل بمفهومها على ان الزايد على شبر ممنوع وأما الشبر فيبنى على دخول الغاية في المعنى وعدمه وقدره الفاضل بما لا يتخطى ولعله اخذ من رواية زرارة السالفة ولانه قضية العرف الثالث لو وقف الامام على الاعلى بطلت صلوة المأموم الذي اسفل منه ولا يبطل صلوة والنهي عن قيامه في مكان اعلى لا لاجل صحة صلوة الامام صحة صلوة المأموم الرابع في سعة الموقف وهو في صور احديها ان يقتدي بالرجل فيستحب قيامه عن يمينه وتقدم الامام بيسيره لان النبي صلى الله عليه وآله جذب ابن عباس من رواية فاداره إلى يمينه وكان قد وقف على يساره ولرواية محمد بن مسلم و زرارة السابقتين وثانيها ان يقتدي المرأة بالمرأة فيقف ايضا موقف الرجل بالرجل وثالثها ان يقتدي المرأة بالرجل فتقف خلفه فلو وقف عن جانبيه بنى على المحاذاة وقد سبقت ورابعها ان يقتدي الخنثى بالرجل الاولى وقوفه خلفه بجواز الانوثة وخامسها ان يقتدي الرجال بالرجل والافضل صلوتهم خلفه بأجمعهم وهو منصوص عنهم ( ع ) وكونه في وسط الصف ولو صلى لا في وسطه جاز وقد روى من فضل بعضهم صح ولعله ضرورة لان الامام لا يترك الافضل هذا في غير القراءة وأما القرائة فلا يبرز عنهم إلا بركبتيه ويستحب اختصاص اهل الفرض بالصف الاول ثم الثاني بمن دونهم وهكذا القول النبي صلى الله عليه وآله ليلتي اولوا الاحلام ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء وعن الصادق ( ع ) امكن الذين يلون الامام اولوا الاحلام منكم ولا النهي فإن نسي الامام أو قعابا يوموه وافضل الصفوف اولها افضل ما دنى من الامام وقد روى الكليني في خبر مرفوع ان الصادق ( ع ) صلى إلى زاوية والقوم كلهم من احد جانبيه وليكن يمين الصف إلى فاضل الصف الاول لما روى ان رحمة الله ينتقل من الامام إليهم ثم إلى يسار الصف ثم إلى الباقي والافضل للافضل وسادسها ان يقتدي النساء بالمرأة فيقمن صفا ولو احتج إلى الصفوف فعل وتقف التي يؤم لهن وسط الصف الاول غير بارزة وروى عبد الله ابن بكير مرسلا عن الصادق ( ع ) في الرجل يؤم كل صنف امام قال نعم تقوم وسطا بينهن ولا يتقدمهن وسابعها ان يقتدي الصبيان بالصبى وحكمهم حكم الرجال في جميع ما ذكر وثامنها ان يقتدي اصناف بالرجل كالاحرار والعبيد والرجال والنساء والخناثي والصبيان فيقف الاحرار بالمرأة قال تكون خلفه وفي المرأة تؤم النساء من ذلك الصف والرجل امام الصبيان والصبيان امام الخناثى والخناثى امام النساء وقال ابن الجنيد يقوم الرجال اولا ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيان ويقدم الاحرار على


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست