responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 218
يكره السلام على المصلي للاصل وللعموم إذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم فروى البزنطي في سياق واحاديث الباقر إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم إذا سلم عليك فارد فإني افعله وأن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام الثانية يجب الرد عليه لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والصلوة غير منافية لذلك وظاهر كلام الاصحاب مجرد الجواز للخبرين الآتيين بعد والظاهر انهم ارادو به بيان شرعيته ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية وبالغ بعض الاصحاب في ذلك فقال نبطل اصل الصلوة لو اشتغل بالاذكار ولما يرد السلام وهو من مشرب اجتماع الامر والنهي في الصلوة كما سبق والاصح عدم الابطال بترك رده الثالثة يجب اسماعه تحقيقا أو تقديرا كما في ساير الرد وقد روى منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) يرد عليه ردا خفيا وروى عمار عنه ( ع ) فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك وهما مشعران بعدم اشتراط اسماع المسلم والاقرب اشتراط اسماعه ليحصل قضاء حقه من السلام الرابعة قال المرتضى ان يقول المصلى في رد السلام مثل ما قاله المسلم سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام ورواه عثمان بن عيسى عن الصادق ( ع ) وجواز ابن ادريس الرد بقوله عليكم ( السلام صح ) وخصوصا إذا قال السلام عليكم لعموم الآية واستضعاف لخبر الواحد مع ان عثمان بن عيسى واقفي شيخ الواقفة فيبقى عموم الآية والاصل سالمين عن المعارض الخامسة لا يكفي الاشارة بالرد عن السلام لفظا واحتج الشافعي على تحريم التلفظ بأن ابا مسعود لما قدم من الحبشة سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلوة فلم يرد عليه قال فاخذني ما قرب وما بعد فلما فرغ قلت يا رسول الله انزل في شئ قال لا ولكن الله يحدث من امره ما يشاء وإن مما احدث ان لا يتكلموا في الصلوة وعلى جواز الاشارة بما روى صهيب وبلال ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا سلم عليه اشار بيده وجوابه بعد تسليم النقل انه يجوز تقدمه على الامر برد السلام ويجوز ان يكون قد جمع بين الاشارة والتلفظ خفيا كما رويناه السادسة لا يجب ان يقصد القرآن برده ويظهر من كلام الشيخ اعتباره لنا عموم الآية ولخبر هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على ابي جعفر ( ع ) وهو في الصلوة فقلت السلام عليك فقال السلام عليك فقلت كيف اصبحت فسكت فلما انصرف قلت له ايرد السلام وهو في الصلوة فقال نعم ما قيل له وفيه دلالتان احديهما ان لفظ السلام عليك ليس في القرآن وقد اتى بها وثانيها عدم ذكر الامام قصد القرآن فلو كان شرطا لذكره لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة السابعة لو سلم بالصباح أو المساء أو التحية لم يجب الرد عليه قاله ابن ادريس والمحقق قال في المعتبر نعم لو دعا له وقصد الدعاء لا رد السلام لم امنع منه إذا كان مستحقا للدعاء لما بيناه من جواز الدعاء لنفسه ولغيره وقال الفاضل يجب رد كل ما يسمى تحية لظاهر الآية وخبر محمد بن مسلم وجوز الرد بلفظ السلام وبلفظ سلام عليكم الثامنة لو كان في موضع تقية رد خفيا وأشار وقد تحمل عليه الروايتان السابقتان التاسعة لو رد غيره اكتفى به إذا كان مكلفا وفي الصبي المميز وجهان مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية وهو مبني على ان افعاله شرعية أو لا وقد سبقت الاشارة إليه نعم لو كان غير مميز لم يعتد به ولو رد بعد قيام غيره به لم يضر لانه مشروع في الجملة وهل هو مستحب كما في غير الصلوة أو تركه اولى فيه نظر من شرعيته خارج الصلوة مستحبا ومن انه تشاغل بغير الصلوة مع عدم الحاجة إليه البحث الثاني لو رعف في اثناء الصلوة أو قاء لم تبطل الصلوة لانهما غير ناقضين للطهارة والقئ ليس بنجس ويجب غسل الرعاف ان بلغ قدر الدرهم ثم يتم صلوته ما لم يفعل المنافي لرواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) في الرجل يأخذه القئ والرعاف في الصلوة ينفتل فيغسل انفه ويعود في صلوته وإن تكلم فليعد الصلوة وليس عليه وضوء وروى الكليني عن الحلبي عن الصادق ( ع ) فيمن رعف في الصلوة ان قدر على ماء عنده يمينا وشمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم يصلي ( ليصل صح ) ما بقي من صلوته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلوته وأما رواية ابي حمزة عن الصادق ( ع ) لا يقطع الصلوة الارعاف واز في ( البطن صح ) فادرؤهن ما استطعتم فهي نادرة ويحمل على ما إذا احتاج إلى فعل المنافي وحملت على استحباب الاعادة فإن اريد الاعادة بعد البناء فلا بأس وإن اريد بدونه ففيه تعرض لقطع الصلوة إلا ان يقال هذا كقطع الصلوة لاستدراك الاذان والجماعة ولا يبعد ان يحمل القطع على استدراك قطع غسل الدم أو الوضوء للاز وهو الصوت في البطن بمعنى الازيز لما رواه الفضيل بن يسار قلت لابي جعفر ( ع ) اكون في الصلوة فأجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربا فقال انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلوتك تنبيه لو تعذر قطع الرعاف حشا انفه وصلى مخففا لئلا يسبقه الدم رواه سماعة عن ابي عبد الله ( ع ) ولو سبق الدم وأمكن غسله وجب وإلا اتمها مع ضيق الوقت بحاله البحث الثالث يستحب الحمد لله عند العطاس في الصلوة للاصل والعموم في استحباب ذلك الشامل للصلوة ولقول الصادق ( ع ) في رواية الحلبي إذا عطس الرجل في الصلوة فليقل الحمد لله ويجوز التحميد والصلوة على النبي وآله عند سماعه لعطسة من الغير في الصلوة لرواية ابي بصير عنه ( ع ) قال وإن كان بينك وبينه اليم ولو سمعت العاطس أو شمته فدعا له جاز لما مر من جواز الدعاء للغير في الصلوة وتردد فيه في المعتبر ثم قال الجواز اشبه والمذهب يعني لقضية الاصل من الجواز وعموم الدعاء للمؤمنين وهو يشعر بعدم ظفره بنص في ذلك وروى العامة عن معوية بن الحكم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون إلى فجعلوا يضربون ايديهم على افخاذهم فعرفت انهم يصمتونني فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال ان هذه الصلوة لا يصلح فيها شيئ من كلام الناس انما هي التكبير وقرائة القرآن وربما قيل ان الانكار على كلامه الثاني على التسميت الركن الثاني في الخلل الواقع في الصلوة وهو اما عن عمد أو سهو أو شك فهيهنا مطالب ثلثة الاول تبطل الصلوة بتعمد الاخلال بكل ما يتوقف عليه صحة الصلوة من الشروط كالطهارة والاستقبال وستر العورة وايقاعها في الوقت والاجزاء ركنا كان وهو النية والتكبير والقيام والركوع والسجود أو لا كالقرائة أو صفة كالجهر والاخفات


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست