responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 217
عمدا ابطلها وإن كان ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا ابطال وإن كان بين المشرق والمغرب أو كان مستدبرا فقد اجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظان في الاعادة في الوقت إذا كان اليهما ومطلقا ان استدبر وتوقف فيه الفاضلان وفي التهذيب لما روى عن الحسين بن ابي العلا عن الصادق ( ع ) فيمن سبقه الامام بركعة في الفجر فسلم معه ثم اقام في مصلاه ذاكرا حتى طلعت الشمس يضيف إليها ركعة ان كان في مكانه ( مقامه صح ) وإن كان قد انصرف اعاد قال الشيخ يعني به إذا كان قد استدبر القبلة وهذا ذهاب منه إلى ان استدبار القبلة يبطل إذا وقع سهوا واختاره المحقق في المعتبر وقال الشيخ في المبسوط بعد عد تروك الصلوة وعد الاستدبار ومنها والفعل الكثير والحدث وهذه التروك على ضربين احدهما متى حصل عمدا أو سهوا بطل وهو جميع ما ينقص الوضوء وقد روى انه إذا سبقه الحدث جاز الوضوء والبناء والاحوط الاول والقسم الآخر متى حصل ساهيا أو ناسيا أو للتقية فإنه لا يقطع الصلوة وهو كل ما عاد نواقض الوضوء وهو تصريح منه بأن الاستدبار سهوا لا يبطل ولك ان تقول الصلوة إلى دبر القبلة غير الاستدبار سهوا في الصلوة فإن الاستدبار سهوا يصدق على اللحظة التي لا يقع فيها شئ من افعال الصلوة وجاز ان يغتفر هذه القدر كما اغتفر انكشاف العورة في الاثناء فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا ويجوز ان يستدل على ابطال الصلوة بالاستدبار مطلقا بما رواه زرارة عن الباقر ( ع ) قال الالتفات يقطع الصلوة إذا كان بكله فإنه يشمل بإطلاقه العامد والناسي إلا ان يعارض بحديث الرفع عن الناسي فيجمع بينهما بحمله على العمد واعلم ان الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار كما انه يحكم في الصلوة مستدبرا عل أقوى القولين فيجئ القول بالابطال ولو فعله ناسيا إذا تذكر في الوقت فإن فرقنا بين الالتفات وبين الصلوة إلى اليمين واليسار فلا ابطال البحث السادس اختلف في عقص الشعر وهو جمعه في وسط الرأس وشده فروى في التهذيب عن مصادف عن الصادق ( ع ) في رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر قال يعيد صلوته ورووا عن ابي رافع قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا اصلي وقد عقصت شعري فأطلقه وأخذ الشيخ بالتحريم والابطال وقال المفيد وسلار وأبو الصلاح وابن ادريس و الفاضلان يكره للاصل وضعف مصادف واستبعاد ان يكون هذا محرما وينفرد به الواحد فإن قلت وكذا يبعد الكراهة لانفراد الواحد بها قلت المكروه لا تتوفر الدواعي إلى نقله فجاز انفراد الواحد بخلاف المحرم ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على تحريمه فإن ثبت فهو حجة معتمدة ولما تقرر في الاصول حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد فلا بأس بإتباع الشيخ وللاحتياط فرع القائلون بالتحريم والكراهة خصوه بالرجل كما في الرواية فلا تحرم ولا كراهة في حق النساء البحث السابع في باقي المبطلات فمنها السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصليا وظاهر الاصحاب انه كالفعل الكثير ( فحينئذ يشترط فيه التعمد فلو وقع نسيانا لم تبطل ويبعد بقاء الصلوة على الصحة فيه وفي الفعل الكثير صح ) المخرجين عن اسم المصلى بحيث يؤدي إلى انمحاء صورة الصلوة كمن يمضي عليه الساعة والساعتان أو معظم اليوم ومنها نقص الركن عمدا أو سهوا أو زيادته كما مر وزيادة الواجب عمدا أو نقصه عمدا ومنها ما خرجه بعض متأخري الاصحاب من تحريم الصلوة مع سعة الوقت لمن تعلق به حق آدمي مضيق مناف لها ولا نص فيه إلا ما سيجئ انشاء الله من عدم قبول صلوة ممن لا يخرج الزكوة وليس بقادح في البطلان وأما احتجاجهم بأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده وإن حق الادمي مضيق فيقدم على حق الله تعالى وإن النهي في العبادة يفسدها ففيه كلام حققناه في الاصول ومنها الكتف والتأمين وقد سبقا وأما ما يبطل من الشك والسهو فيأتي في بابه المطلب الثاني في التروك المستحبة وقد مر في تضاعيف الافعال شطر منها ولنذكر امورا هنا الاول يكره الالتفات إلى اليمين والشمال بحيث لا يخرج الوجه إلى حد الاستدبار وكان بعض مشايخنا المعاصرين يرى ان الالتفات بالوجه يقطع الصلوة كما يقوله بعض الحنفية لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لا تلتفتوا في صلوتكم فإنه لا صلوة لملتفت رواه عبد الله بن سلام ويحمل على الالتفات بكله وروى زرارة عن الباقر ( ع ) الالتفات يقطع الصلوة إذا كان بكله الثاني يكره ما رواه أبو بصير عن الصادق ( ع ) إذا قمت إلى الصلوة فاعلم انك بين يدي الله تعالى فإن كنت لا تراه فاعلم انه يراك فاقبل قبل صلاتك ولا تمحظ ولا تبصق ولا تنقض اصابعك ولا تورك فإن قوما عذبوا بتنقيض الاصابع والتورك في الصلوة قلت تنقيض الاصابع الظاهر نه الفرقة بها ليسمع بها صوت من انقضاض المحامل أي تصويتها وعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لعلي ( ع ) لا ترفع اصابعك وأنت تصلي وعنه ( ع ) انه سمع فرقعة رجل خلفه في الصلوة فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وآله اما انه خطه من صلوته الثالث روى الحلبي عن الصادق ( ع ) في التمطي والتثاؤب في الصلوة من الشيطان الرابع التنخم والبصاق روى ان النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ النخامة في ثوبه الخامس العبث لفحوى رواية ابي بصير ولما فيه من منافاة الاقبال على الصلوة وترك الخشوع السادس مدافعة الاخبثين أو الريح أو النوم لقول النبي صلى الله عليه وآله لا صلوة لحاقن ولقوله صلى الله عليه وآله لا تصل وأنت تجد شيئا من الاخبثين وروى هشام بن الحكم عن الصادق ( ع ) لا صلوة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه وفيه دلالة على الريح وأما النوم فلقوله تعالى لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى في بعض التفسير ولما فيه من سلب الخشوع والاقبال على الصلوة والتعرض لابطالها ولو عرضت المدافعة في اثناء الصلوة فلا كراهية في الاتمام لعدم اختيار المكلف هنا ولو عجز عن المدافعة فله القطع روى عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا الحسن ( ع ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع الصبر عليه ايصلى على تلك الحالة أو لا فقال ان احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلوة فليصل وليصبر السابع التحصر لنهي النبي صلى الله عليه وآله وهو الاعتماد باليدين على الوركين ويسمى التورك الثامن لبس الخف الضيق لما فيه من المنع عن التمكين في السجود وملازمة القيام على سمت واحد التاسع السدل وقد ذكر فيما مر وقيل انه وضع الثوب على الرأس والكتف وارسال طرفيه اما لو ارسل طرفي الرداء فلا بأس لما رواه علي بن جعفر ( ع ) اخيه ( ع ) وقد قال لا يصلح جمعها على اليسار ولكن اجمعها على يمينك أو دعهما العاشر التأوه بحرف واحد والانين به اختيارا لقربه إلى الكلام ذكره أبو الصلاح والتنخع والنجشي وادخال اليدين في الكمين وتحت الثياب ولنختم الفصل بثلثة مباحث احدها في السلام على المصلي وفيه مسائل تسع الاولى لا


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست