responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 219
والطمأنينة لان الاخلال بالشرط اخلال بالمشروط وبالجزأ اخلال بالكل وقد سبق التنبيه على ذلك كله الثانية لا فرق بين الاخلال بالشروط والانعاض وبين الاخلال بما يجب تركه لتحقق النهي المفسد للعبادة بفعل ما يجب تركه ولا بين الجاهل والعالم لانه ضم جهل إلى تقصير وقد استثنى الاصحاب الجهر والاخفات لما سبق اما لو جهل غصبية الماء أو الثوب أو المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا اعادة في الغصب على الاطلاق ولا في النجاسة مع خروج الوقت ومع بقائه قولان تقدما ولو وجد جلدا مطروحا فصلى فيه اعاد وإن تبين بعد انه مذكى لانه دخل دخولا غير مشروع الثالثة تبطل الصلوة بزيادة واجب عمدا سواء كان ركنا أو غيره لعدم الاتيان بالماهية على وجهها وكذا لو اعتقد وجوب بعض الاذكار المندوبة أو بعض الافعال المندوبة وكان كثيرا وقد سبقت الاشارة إليه المطلب الثاني في السهو وفيه مسائل الاولى انما تبطل الصلوة بالسهو إذا تضمن الاخلال بشرط أو ركن كمن صلى بغير طهارة أو غير مستقبل على ما سبق تفصيله في الاستقبال أو صلى مكشوف العورة ناسيا وكمن اخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر أو بالتكبير حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجود حتى ركع بعدهما وقد تقدم ذلك بدليله الثانية كما يبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطل زيادته سهوا لاشتراكهما في تغيير هيئة الصلوة ولقول الصادق ( ع ) من زاد في صلوته فعليه الاعادة وأولى منه زيادة ركعة فصاعدا إلا زيادة الخامسة سهوا فإنه يشترط في البطلان إلا ان يكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد عند ابن الجنيد والفاضل لصحيح جميل بن دراج عن الصادق ( ع ) وزرارة عن الباقر ( ع ) وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) ان كان لا يدري جلس في الرابعة ام لم يجلس فليجعل اربع ركعات منها الظهر ويجلس فيتشهد ثم يصلي ركعتين جالسا ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة وفي رواية اخرى يضيف إلى الخامسة ركعة ليكونا نافلة وقال ابن ادريس ان تشهد ثم قام سهوا قبل التسليم واتى بالخامسة صحت على قول من جعل التسليم ندبا ونقله عن الشيخ في الاستبصار والاكثرون اطلقوا البطلان بالزيادة لما اطلق في رواية زرارة وأبيه يكبر الحسنة عن الباقر ( ع ) قال إذا استيقن انه زاد في صلوته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلوته وفي رواية ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) من زاد في صلوته فعليه الاعادة والشيخ جمع بينهما بحمل الاولى على من جلس وتشهد وبحمل الثانية على من لم يفعل دينك وهو حسن وفى دلالة على ندب التسليم وأوجب في الخلاف الاعادة مطلقا لتوقف اليقين بالبرائة عليه وقال انما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على ان الذكر في التشهد ليس بواجب و عندنا انه لا بد من التشهد وجوبا اما لو لم يجلس بقدر التشهد فإنها تبطل قولا واحدا عندنا وقال اكثر العامة تصح الصلوة مطلقا لما رواه عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بنا خمسا فلما اجرناه ( اجزناه انفتل صح ) فسجد سجدتين ثم سلم وقال انما انا بشر انسى كما تنسون وهذا الحديث لم يثبت عندنا مع منافاته للقواعد العقلية ويتفرع على ذلك انسحاب الحكم على زيادة اكثر من واحدة والظاهر انه لا فرق لتحقق الفصل بالتشهد على ما اخترناه وبالجلوس على القول الآخر وكذا لو زاد في الثنائية أو الثلاثية ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا اشكال في الصحة لعدم كون زيادة القيام ( سهوا مبطلة وعليه سجدتا السهو ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكالذكر بعد السجود صح ) واحتمل الفاضل الابطال لانا ان امرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلوة وإن لم نأمره به زاد ركنا غير متعبد به بخلاف الركعة الواحدة لامكان البناء عليها كما سبق وعلى ما قلناه من اعتبار التشهد لا فرق في ذلك كله في الصحة ان حصل وفي البطلان ان لم يحصل الثالثة لو نقص من صلوته ساهيا ركعة فما زاد ثم ذكر قبل فعل ما ينافي الصلوة من حدث أو استدبار أو كلام وغيره اتمها قطعا وإن كان بعد الحدث اعادها وإن كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف وقال الصدوق في المقنع ان صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فاضف إلى صلوتك ما نقص منها ولو بلغت إلى الصين ولا تعد الصلوة فإن اعادة الصلوة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن وروى في الفقيه عن عمار عن ابي عبد الله ( ع ) ان من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلوته ولو بلغ الصين ولا اعادة عليه وروى زرارة في الصحيح عن ابي جعفر ( ع ) قال سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال يصلي ركعتين ويعارضه ما رواه الكليني عن سماعة عن ابي عبد الله ( ع ) أرأيت من صلى ركعتين وظن انها اربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب انه انما صلى ركعتين قال يستقبل الصلوة من اولها وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما صلى ركعتين لم يبرح من مكانه فلذلك اتمها وما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلوته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال يعيد ركعة إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه استقبل الصلوة وعد الكليني في مبطلات الصلوة عمدا وسهوا الانصراف عن الصلوة بكليته قبل ان يتمها وهو الاصح وتحمل تلك الاخبار على النافلة كما ذكره الشيخ الرابعة لا حكم للسهو من غير الركن إذا تجاوز محله كنسيان القرائة أو ابعاضها أو صفاتها من اعراب أو ترتيب أو جهر أو اخفات أو كنسيان تسبيح الركوع أو الطمأنينة فيه أو رفع الرأس أو الطمأنينة فيه أو الطمأنينة في السجود والذكر فيه أو السجود على بعض الاعضاء أو لم يتم رفعه من السجود الاول أو لم يطمئن في رفعه منه لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن امتي الخطأ والنسيان وقول الباقر ( ع ) لا تعاد الصلوة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود رواه زرارة وقول ابي الحسن الكاظم ( ع ) في ناسى التسبيح في الركوع والسجود لا بأس بذلك رواه علي بن يقطين وروى عبد الله القداح عن الصادق ( ع ) ان عليا ( ع ) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلوته ورواه حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي من صلوته ركعة أو سجدة أو الشيئ منها ثم تذكر بعد ذلك فقال يقضي ذلك بعينه فقلت له ايعيد الصلوة قال لا وهي تدل بظاهرها على قضاء ابعاض الصلوة على الاطلاق وهو نادر مع امكان الحمل على ما يقضي منها كالسجدة والتشهد وابعاضه أو على انه يستدرك في محله وكذا ما روي عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) قال إذا نسيت شيئا من الصلوة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست