responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 201
رواية حكم بن حكيم عنه ( ع ) وروى أبو بصير قال سألته عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قايم قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وفي رواية عمار عن الصادق ( ع ) في ناسى سجدة فذكرها بعد ركوعه يمضي فإذا سلم سجد قلت فإنه لم يذكر إلى بعد ذلك قال يقضي ما فاته إذا ذكره الثانية يجب السجود على الاعضاء السبعة وهي الجبهة والكفان والركبتان وابهاما الرجلين اجماعا منا وإن كان المرتضى يجتزي عن الكفين بمفصلهما عند الزندين لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق ابن عباس امرت بالسجود على سبعة اعظم اليدين والركبتين واطراف القدمين والجبهة وما مر في خبر حماد وفيه انامل ابهامي الرجلين فهو مشعر بتعينهما و الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله مشعرة بإطلاق الاصابع وفي المبسوط ان وضع بعض اصابع رجليه اجزأ وابن زهرة يسجد على اطراف القدمين وأبو الصلاح اطراف اصابع الرجلين وفي النهاية ذكر الابهامين هنا وفي باب التحنيط الاصابع وجمع بينهما قال في النكت لما كانت المساجد لا تنفك ان يجامعها في السجود غيرها مسح عليه وإن لم يجب السجود عليه ويسمى مساجد لاتفاق السجود عليها لا لوجوبه والوجه تعين الابهامين نعم لو تعذر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما اجزأ على بقية الاصابع ويجب الانحناء إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه بقدر لبنة موضوعة على اكبر سطوحها كما سلف وهل يجب كون الاسافل اعلى من الاعلى الظاهر لا لقضية الاصل ولان الارتفاع بقدر اللبنة يشعر بعدم وجوب هذا النكس نعم هو مستحب لما فيه من زيادة الخضوع والتجافي المستحب ولو تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه كما مر فروع مسمى السجود يتحقق بالاعتماد على هذه السبعة ويرتفع بعدم وضع الجبهة في الظاهر لا بعدم باقي الاعضاء فلو نسي بعضها فهو ساجد ولو نسي الجبهة فهو ليس بساجد ولا ريب في البطلان بتعمد ترك ايها كان والواجب في كل منها مسماه كما سلف في باب المكان والاقرب ان لا ينقص في الجبهة عن درهم لتصريح الخبر وكثير من الاصحاب به فيحمل المطلق من الاخبار وكلام الاصحاب على المقيد ويستحب الاستيعاب لها لما فيه من المبالغة في الخضوع ولا يقوم غير الاعضاء مقامها إلا الجبهة يقوم مقامها احد الجبينين لانه اقرب إليها من الذقن فان تعذرا فعلى الذقن ولو امكن ايصال الجبهة بحفرة وجب وقال في المبسوط ان كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن من السجود عليه سجد على احد جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه وإن جعل لموضع الدمل حفرة يجعلها فيها كان جايزا وهو تصريح بعدم الوجوب وقال في النهاية نحو ذلك وقال ابن حمزة يسجد على احد جانبيها فإن لم يتمكن فالحفيرة فإن لم يتمكن فعلى ذقنه وقال علي بن بابويه يحفر حفيرة ذو الدمل وإن كان بجبهته علة تمنعه من السجود سجد على قرنه من جبهته فإن عجز فعلى قرنه الايسر من جبهته فإن عجز فعلى ظهر كفه فإن عجز فعلى ذقنه وتبعه والده والذي في رواية مصادف انه خرج به دمل فرآه الصادق ( ع ) يسجد على جانب فأمره بحفيرة ليقع سالم الجبهة على الارض وعن الصادق ( ع ) في رواية مرسلة فيمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها فقال يضع ذقنه على الارض لقوله تعالى يخرون للاذقان سجدا ولو تعذر ذلك كله اومأ كما سلف الثالثة يجب التسبيح فيه عينا على الاقوى وصورته سبحان ربي الاعلى وبحمده لما مر والخلاف فيه كما في الركوع ويجب الطمأنينة بقدره إلا مع الضرورة المانعة وليست ركنا خلافا للشيخ في الخلاف ويجب رفع الرأس من السجود الاول والاعتدال جالسا والطمأنينة في الاعتدال والعود إلى السجود كالاول ودليل ذلك ما سبق في الركوع وذهب الشيخ إلى ركنية الطمأنينة بين السجدتين ولعله في هذه المواضع يريد بالركن مطلق الواجب لانه حصر الاركان بالمعنى المصطلح عليه في الخمسة المشهورة الرابعة يجب الهوي للسجود فلو هوى لاخذ شئ أو قتل حية أو عقرب لم يجز إلا ان يعود إلى ( القيام وصح ) الهوي ولو صار بصورة الساجد والحالة هذه احتمل البطلان لزيادة صورة السجود ولو قصد السجود فسقط بغير اختياره فالاقرب الاجزاء عملا بالقصد السابق ولا يجب تجديد النية لكل فعل ولو سقط على جنبه استدرك السجود والاقرب انه يقعد ثم يسجد ولو امكن صيرورته ساجدا بانقلابه من غير قعود فالاقرب ( اجزاؤه لصدق مسمى السجود مع ارادته السابقة ولو سجد فعرض له الم القاه على جنبه فالاقرب الاجزاء صح ) ان حصلت الطمأنينة والا وجب التدارك ان قصر الزمان وإن طال بحيث يخرج عن اسم المصلي بطلت صلوته الخامسة يجب الاعتماد على مواضع الاعضاء بالقاء ثقلها عليها فلو تحامل عنها لم يجز لعدم حصول تمام المراد من الخشوع ولان الطمأنينة لا تحصل بهذا القدر ولرواية علي بن يقطين عن الكاظم ( ع ) يجزيك واحدة إذا امكنت جبهتك من الارض يعني تسبيحة وروى علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) في الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الارض قال يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه ولو سجد على مثل القطن والصوف وجب ان يعتمد عليه حتى يثبت الاعضاء ويحصل مسمى الطمأنينة ان امكن وإلا لم يصل عليه مع امكان غيره ولا تجب المبالغة في الاعتماد بحيث يزيد على قدر ثقل الاعضاء ولو وضع الاعضاء السبعة على الارض سطحا لم يجز لعدم مسمى السجود إلا لضرورة ويجب ان يلقى ببطن كفيه ما يسجد عليه فلو لقى بطونهما لم يجز إلا مع الضرورة ولو لقى بمفصل الكفين من عند الزندين اجزأ عند المرتضى وابن الجنيد لصدق السجود على اليدين وأكثر الاصحاب على وجوب ملاقات الكفين بباطنهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ولا يجب الجمع بين الاصابع والكف وإن كان مستحبا بل يكفي احدهما إذا صدق مسمى اليد وقال ابن الجنيد يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة ويجزي منها قدر الدرهم إذا كان بها علة فظاهر الزيادة على ذلك مع الاختيار والسجود ( والرواية تدفعه صح ) واما سنن السجود فمنها التكبير له قايما رافعا يديه كما مر والهوي بعد اكماله لما روى من فعل النبي صلى الله عليه وآله وأمر به الباقر ( ع ) ووصفه حماد عن الصادق ( ع ) ولو كبر في هويه جاز وترك الافضل قيل ولا يستحب مده ليطابق الهوي لما ورد ان التكبير جزم وقال ابن ابي عقيل يبدأ بالتكبير قائما ويكون انقضاء التكبير مع مستقره ساجدا وخير الشيخ في الخلاف بين هذا وبين التكبير قايما وفي الكافي للكليني بإسناده إلى معلى بن خنيس عن ابي عبد الله ( ع ) قال كان علي بن الحسين ( ع ) إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر ومنها الهوي إليه بخشوع وخضوع ثم يبتدي بوضع يديه اولا قبل ركبتيه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من الامر به وأمر الباقر ( ع )


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست