responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 202
ويجوز تقديم الركبتين لقول الصادق ( ع ) لا بأس للرجل ان يضع ركبتيه على الارض قبل يديه ولا يدل على نفي استحباب البدأة باليدين ويستحب ان يكونا معا وروى السبق باليمنى وهو اختيار الجعفي ومنها مساواة مساجده في العلو والهبوط لقول الصادق ( ع ) اني احب ان اضع وجهي موضع قدمي ويكره رفع الجبهة من الموقف ولو كان موضع الجبهة اخفض من القدم جاز والافضل التساوي قال ابن الجنيد ولا يختار ان يكون موضع السجود إلا مساويا لمقام المصلي من غير رفع ولا هبوط فإن كان بينهما قدر اربع اصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار ولو كان علو مكان السجود كانحدار التل ومسيل الماء جاز ما لم يكن في ذلك تحرف وتدريج وإن تجاوز اربع اصابع لضرورة وظاهره ان الارض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة وروى الكليني عن عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) في موضع جبهة الساجد يكون ارفع من قيامه قال لا ولكن يكون مستويا ومنها ان يقول ما أمر به الصادق ( ع ) امام التسبيح اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين وإن قال خلقه وصوره كان حسنا ومنها الدعاء فيه للدين والدنيا لقول النبي صلى الله عليه وآله وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم وقال الصادق ( ع ) فيه ادع الله للدنيا والآخرة ومنها تكرار التسبيح في الركوع والايتار ومنها التخوية في الهوي بأن يسبق بيديه ثم يهوي بركبتيه لرواية حفص عن الصادق ( ع ) قال كان على ( ع ) إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الظاهر يعني بروكه وقال ابن ابي عقيل يكون اول ما يقع منه على الارض يداه ثم ركبتاه ثم جبهته ثم انفه والارغام به سنة والتجافي في السجود ويسمى تخوية ايضا لانه القاء الخواء بين الاعضاء لان النبي صلى الله عليه وآله فرج يديه عن جنبيه وفرج بين يديه وجنح بعضديه ونهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب ولما سبق في حديث حماد وقول الباقر ( ع ) لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ونقل الفاضل عن العامة كراهة ان يجمع ثيابه وشعره في سجوده لنهي النبي صلى الله عليه وآله معللا بأنها تركع بركوعه وتسجد بسجوده ثم قال ولعل النهي لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلوة قلت قد روى مصادف عن الصادق ( ع ) النهي عن عقص الشعر في الصلوة وروى الشيخ في التهذيب بطريق طلحة بن زيد عن الصادق ( ع ) ان عليا ( ع ) كان يكره ان يصلى على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا ومنها استحباب التكبير للرفع من السجدة الاولى قاعدا معتدلا ثم التكبير للسجدة الثانية معتدلا ايضا ثم التكبير لها بعد رفعه واعتداله لما سبق في خبر حماد وابن الجنيد إذا اراد ان يدخل في فعل من فرائض الصلوة ابتداء بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره إذا اراد ان يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس ويقرب منه كلام المرتضى وليس في هذا مخالفة للتكبير في الاعتدال بل هو نص عليه وفي المعتبر اشارة إلى مخالفة كلام المرتضى لانه لم يذكر في المصباح الاعتدال وضعفه برواية حماد ومنها الارغام بالانف بأن يسجد على الانف مع الاعضاء السبعة ولما مر في خبر حماد ولقول الباقر ( ع ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة اعظم ويرغم بالانف ارغاما ولغرض السبعة والارغام سنة من النبي صلى الله عليه وآله وأما ما روي في التهذيب عن علي ( ع ) لا تجزي صلوة لا يصيب الانف ما يصيب الجبينين محمول على نفي الاجزاء الكامل وكذا ما رواه العامة من قول النبي صلى الله عليه وآله لا صلوة لمن لم يصيب انفه من الارض ما يصيب الجبهة لقوله صلى الله عليه وآله امرت ان اسجد على سبعة اعظم وتجزي اصابة الارض بما حصل من الانف واعتبر المرتضى اصابة الطرف الذي يلي الحاجبين وقال ابن الجنيد يماس الارض بطرف الانف وحدبته إذا امكن ذلك للرجل والمرأة وقال الصدوق في المقنع والفقيه الارغام بالانف سنة ومن لم يرغم بأنفه فلا صلوة له ومنها الدعاء بين السجدتين بما مر في خبر حماد وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يقول بينهما اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وعن الصادق ( ع ) اللهم اغفر لي وارحمني واجرني وعافني إني لما انزلت لي من خير فقير تبارك الله رب العالمين واسقط ابن الجنيد تبارك الله رب العالمين واسقط ابن الجنيد تبارك إلى اخرها وزاد سمعت واطعت غفرانك ربنا واليك المصير ومنها التورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه جميعا من تحته ويجعل رجله اليسر على الارض وظاهر قدميه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويقضي بمقعدته إلى الارض كما في خبر حماد وروى ابن مسعود التورك عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يستحب عندنا الافتراش وهو ان يثني رجليه اليسرى فيسطحها ( ويبسطها خ ل ) ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون اصابعه على الارض معتمدا عليها ليكون اطرافها إلى القبلة ويظهر من خبر زرارة عن الباقر ( ع ) كراهيته حيث قال وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الارض انما قعد بعضك على بعض وقال ابن الجنيد في السجود ( الجلوس صح ) بين السجدتين يضع اليتيه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه واصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب وقال في تورك التشهد يلزق اليتيه جميعا وركه الايسر وظاهر فخذه الايسر بالارض فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين ويجعل بطن ساقه الايمن على رجله اليسرى وبطن فخذه الايمن على عرقوبه الايسر ويلزق حرف ابهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الايسر بالارض وباقي اصابعها عاليا عليها ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة ويقرب منه قول المرتضى ومنها جلسة الاستراحة لرواية ابي بصير عن الصادق ( ع ) إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم وروى الاصبغ ان عليا ( ع ) كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له كان أبو بكر وعمر إذا رفعا من السجود نهضا على صدور اقدامهما كما ينهض الابل فقال انما يفعل من ذلك اهل الجفا من الناس ان هذا من توقير الصلوة وصفة الجلوس فيها كالجلوس بين السجدتين واوجبها المرتضى لما روى من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعلها ولصورة الامر في رواية ابي بصير ويدفعه ان النبي صلى الله عليه وآله كان يواظب على المستحب ويعارض بما رواه أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينهض على صدور قدميه وبما رواه زرارة انه رأى الباقر ( ع ) والصادق ( ع ) إذا رفعا رؤوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا وروى رحيم عن الرضا ( ع ) انه كان يجلس في الرفع من الركعة الاولى والثالثة فقال له افتصنع كما تصنع فقال لا تنظروا إلى ما أصنع أنا انظروا إلى ما تؤمرون وهو صريح في عدم الوجوب وقال ابن ابي عقيل إذا أراد النهوض الزم إليه الارض ثم نهض معتمدا على يديه وقال ابن الجنيد إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست