responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 200
النية واصالة الصحة ولو سقط رفع الرأس لعارض سقط الذكر فيه ولو زال العذر بعد السجود أو الشروع بوضع الجبهة لم يلتفت ولو كان قبل وضع الجبهة واستدركه عند الفاضل وهو قوي لوجوب الانتصاب والطمأنينة مع الامكان وقد امكن وبه علل في المعتبر لم يرجح شيئا وفي المبسوط يمضي في صلوته للحكم بسقوطه وقد خرج عن محله والاصل عدم وجوب العود إلا بأمر جديد ولم يثبت وكذا لو ركع واطمأن فسقط إلى الارض لم يحتج إلى القيام عند الشيخ لان محله قد فات ولو سقط قبل ركوع وجب العود له قطعا ولو سقط بعد الركوع قبل الطمأنينة فالاقرب عند المحقق انه لا يعيد لان الركوع المشروع قد حصل فلو اعاد لزاد ركوعا وهو جيد على مذهبه إذ الطمأنينة ليست عنده ركنا ويجئ على قول الشيخ في الخلاف وجوب العود ولو ترك الطمأنينة في الركوع عمدا في صلوة النافلة فإن قلنا بركنيته بطلت قطعا كما لو ترك الركوع وإن قلنا بعدمها فالاقرب البطلان وقطع الفاضل بأنه لو ترك الاعتدال من الركوع والسجود في النافلة صحت وكان تاركا للافضل وفيه بعد لان حقيقة الصلوة انما يتم باجزائها فهو كترك سجدة أو ترك الفاتحة فيها وفي المبسوط لو شك في الرفع من الركوع بعد هوية إلى السجود لم يلتفت وكذا لو شك في اصل الركوع قاله في الخلاف محتجا بإجماعنا على ان الشك بعد الانتقال لا حكم له والمحقق اقتصر على حكاية الاخير فكأنه متوقف فيه والوجه القطع بما افتى به الشيخ في الموضعين وقال في المبسوط لو رفع رأسه من الركوع وبقي يدعو ويقرأ ساهيا مضى في صلوته ولا شئ عليه ومفهومه انه لا يتعمده وإنه لو تعمده تغير الحكم وبعض المتأخرين اختار قول بعض العامة من أنه لو طول عمدا بذكر أو قرائة بطلت صلوته لانه واجب قصير فلا يشرع فيه التطويل ويرده ما تقدم من حديث الحلبي وقد روى معوية بن عمار قال قلت للصادق ( ع ) رجلان افتتحا الصلوة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته اكثر من دعائه ودعاء الآخر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة ايهما افضل قال كل فيه فضل كل حسن قلت اني قد علمت ان كلا حسن وأن كلا فيه فضل فقال الدعاء افضل اما سمعت قول الله عزوجل وقال ربكم ادعوني الآية هي والله العبادة هي والله افضل هي والله افضل اليست هي العبادة هي والله العبادة اليست هي اشدهن هي والله اشدهن هي والله اشدهن وهذا يشمل الدعاء في جميع احوال الصلوة وتطويله نعم لو خرج بذلك عن كونه مصليا بطلت صلوته وهنا فروع ابن الجنيد انه لو كان اقطع الزند اوصل مكان القطع إلى الركبة ووضعه عليها فإن اراد به الاستحباب فلا بأس وإن اراد الوجوب فممنوع إذ الواجب انحناء يصل معه الكفان لا رؤس الزندين قال ولو كانت مشدودة فعل بها كذلك وكذا لو كانت له يد بغير ذراع قال ولا بأس بالدعاء فيهما يعني الركوع والسجود لامر الدين و الدنيا من غير ان يرفع يديه في الركوع عن ركبتيه ولا عن الارض في سجوده ولو عد التسبيح في ركوعه وسجوده وحفظ على نفسه صلوته لم ار بذلك بأسا ولو نسي التسبيح إلا انه قد لبث راكعا وساجدا بمقدار تسبيحة واحدة اجزأه ومفهومه انه لو لم يلبث لم يجزه فيكون اشارة إلى ان الطمأنينة ركن كقول الشيخ والله تعالى اعلم الواجب السادس السجود وفيه مسائل الاولى اجمع العلماء على وجوب السجود في الصلوة لنص القرآن ونص النبي صلى الله عليه وآله قولا كما في تعليم النبي في صلوته وفعلا في ساير صلواته ولخبري حماد وزرارة ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل الصلوة بالاخلال بهما معا عمدا وسهوا وجهلا ولو اخل بواحدة منهما سهوا لم تبطل سواء كان في الاولتين أو في الاخيرتين وهنا خلاف في موضعين احدهما ان الاخلال بالسجدتين معا مبطل في الاخيرتين كالاولتين والخلاف فيه مع الشيخ كما تقدم في الركوع لنا رواية زرارة عن الباقر ( ع ) لا تعاد الصلوة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وروى الحلبي عن الصادق ( ع ) الصلوة ثلثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود واحتج الشيخ في التهذيب رواية البزنطي عن الرضا ( ع ) فيمن ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الاولى قال كان أبو الحسن ( ع ) يقول إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر اواحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع اعدت السجود ويعارض بما يأتي مع قصوره عن الدلالة على محل النزاع إذ ظاهره انه شك في السجود ويكون الترك بمعنى توهم الترك وقد بينه فلم تدر اواحدة أو اثنتين ويكون فيه دلالة على ان الشك في افعال الاولتين مبطل دون الاخيرتين ومعنى قوله بعد ان تكون قد حفظت الركوع ان يتعلق الشك بالسجود لا غير لانه لو تعلق بالركوع والسجود كان شكا في ركعة فيصير شكا في العدد وله حكم آخر وهذا التأويل لا غبار عليه إلا ان في اعادة الصلوة بالشك في افعال الاولتين بعدا ومخالفة للمشهور وليس ببعيد حمل الاستقبال على الاستحباب ويظهر من كلام الشيخ في المبسوط ان الاولتين ايضا يلفق فيهما السجود والركوع لما مر وهو متروك الثاني ان الاخلال بالسجدة الواحدة غير مبطل إذا كان سهوا وعليه معظم الاصحاب بل هو اجماع وفي كلا ابن ابي عقيل ايماء إلى ان الاخلال بالواحدة مبطل وإن كان سهوا لصدق الاخلال بالركن إذا الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها وتمسكا برواية المعلى بن خنيس عن ابي الحسن الماضي ( ع ) في رجل نسي السجدة من صلوته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلوته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلوة ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء والجواب ان انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا وإلا لكان الاخلال بعضو من اعضاء السجود مبطلا ولم يقل به احد بل المؤثر هو انتفاؤها بالكلية ولعل الركن مسمى السجود ولا يتحقق الاخلال به إلا بترك السجدتين معا وأما الحديث ففي سنده ارسال وفي المعلى كلام و يعارض بما رواه اسماعيل بن جابر عن الصادق ( ع ) إذا ذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلوته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ويقرب منه


اسم الکتاب : الذكرى المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست