responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 70

الثالث: لو عادت ولاية القاضي بعد زوالها و سماع البيّنة، وجب استعادتها و إن قصر الزمان، بخلاف ما لو سمعها ثمّ خرج عن محل ولايته ثمّ عاد.

الرابع: لو حضر الإمام في بقعة و تحوكم إليه فله ردّ الحكم إلى غيره إجماعاً، فإن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يردّ الحكم إلى عليّ عليه السَّلام في مواضع [1]. و كذا يجوز لمن أذن له في الاستحلاف و لو فحوى، كسعة المعاملة.

الخامس: هل يجوز تولية المفضول مع وجود الأفضل؟ جوّزه قوم، بخلاف الإمامة العظمى، لأنّ ما يفوت من مزيد الفضل فيها لا مستدرك له، و القاضي يكتفي بمراقبة الإمام، و الوجه المنع حسماً لمادة التخطّي، مع منع الآية [2] من ذلك على الإطلاق.

السادس: لا ينعقد قضاء المرأة؛ لإطباق السلف على المنع منه. و تجويز قضائها في مورد شهادتها لا أصل له.

السابع: لا حكم للوالي من قبل الظالم، و إن كان الظالم صاحب شوكة.

نعم يجوز الترافع إليه؛ للضرورة.

و يستبيح المحقّ ما حكم له به مع علمه بإصابة الحق، و لو جهل و كان الحكم على من يعتقده فالأقرب حلّه؛ لقولهم عليهم السَّلام [3]: امضوا في أحكامهم، و من دان بدين قوم لزمه حكمه.

درس 134 في آداب القضاء

و هي أمّا مستحبّة،

و هي عشرون:


[1] المبسوط: ج 8 ص 166.

[2] في مفتاح الكرامة: ج 10 ص 5 (لعله يريد قوله تعالى (أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ).

[3] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 165.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست