responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 416

و في النهاية [1] لا يجوز قلب السكين فيذبح إلى فوق؛ لرواية حمران بن أعين [2] عن الصادق عليه السَّلام لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق، و قال ابن إدريس [3] لا يحرم، و كرّهه المحقّق [4].

و قال الشيخ [5] لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبراً، و هو أن يذبحه و حيوان آخر ينظر إليه؛ لرواية غياث [6] عنه عليه السَّلام أنّ عليّاً عليه السَّلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة، و لا الجزور عند الجزور، و تحمل على الكراهيّة.

و تكره الذباحة ليلًا إلّا لضرورة، و يوم الجمعة قبل الزوال.

و لو أفلت الحيوان قبل تمام التذكية و تعذّر إمساكه كالطير جاز رميه بالسلاح.

و يحلّ أكل ما يباع في سوق الإسلام من اللحم و إن جهلت حاله، و لا يجب السؤال، بل و لا يستحبّ و إن كان البائع غير معتقد للحقّ، و لو علم منه استحلال ذبائح الكتابيّين على الأصحّ.

و لو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها، إلّا مع العلم بأنّ مباشرها أهل أو قرينة الحال.


[1] النهاية: ص 584.

[2] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب الذبائح ح 2 ج 16 ص 255.

[3] السرائر: ص 109.

[4] الشرائع: ص 265.

[5] النهاية: ص 584.

[6] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 258.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست