اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 69
و لا ينفّذ حكم من لا تجوز شهادته عليه- كالخصم على خصمه في هذه
الحكومة، أو في غيرها، و الولد على والده، و العبد على سيّده- في قضاء التحكيم.
و يرزق[1] القاضي من
بيت المال مع الحاجة، أو عدم تعيينه عليه على كراهيّة. و كذا الكاتب، و القاسم، و
المترجم، و معلّم القرآن، و الآداب، و المدرّس، و صاحب الديوان، و الكيّال و
الوزّان، و والي بيت المال، و العدل المرصد للشهادة.
و ليس له
أخذ اجرة على القضاء، و إقامة الشهادة و إن لم يتعيّن عليه. نعم لو احتاج إلى مؤنة
في سفره لإقامتها جاز أخذها، إذ لا يجب عليه ذلك.
و لو أخذ
القاضي الجعل من المتحاكمين مع الضرورة، و عدم التعيين ففيه قولان، و المنع أشبه،
فإن جوّزناه ففي جواز تخصيص أحدهما به، أو جعله على المدعي، أو التشريك بينهما
نظر، من الشكّ في أنّه تابع للعمل، أو للمنفعة الحاصلة. و لو جعل على المحقّ منهما
ظاهراً، أو المبطل فالإشكال أقوى.
فروع متفرقة:
الأوّل: لو
قال المدّعي على المعزول حكم بشهادة فاسقين، و لم يذكر أخذ المال فالأقرب السماع،
و حينئذٍ لو صدّقه القاضي ففي غرمه وجهان: من استقرار السبب، و من عدم قرار
الجناية. و لو صدّق الغريم فلا غرم قطعاً.
الثاني: لو
حاسب الصارف الامناء، ففضل في يد أحدهم فضلة، فادّعى أنّها أُجرة قررها المعزول،
فلا أثر لتصديقه، و يردّ الزائد على اجرة المثل. و في تصديق الأمين في استحقاق
اجرة المثل نظر، من أنّه مدّع؛ و من أنّ الظاهر أنّه لا يعمل مجّاناً. و لو لم
يثبت عمله فلا استحقاق قطعاً.