responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 69

و لا ينفّذ حكم من لا تجوز شهادته عليه- كالخصم على خصمه في هذه الحكومة، أو في غيرها، و الولد على والده، و العبد على سيّده- في قضاء التحكيم.

و يرزق [1] القاضي من بيت المال مع الحاجة، أو عدم تعيينه عليه على كراهيّة. و كذا الكاتب، و القاسم، و المترجم، و معلّم القرآن، و الآداب، و المدرّس، و صاحب الديوان، و الكيّال و الوزّان، و والي بيت المال، و العدل المرصد للشهادة.

و ليس له أخذ اجرة على القضاء، و إقامة الشهادة و إن لم يتعيّن عليه. نعم لو احتاج إلى مؤنة في سفره لإقامتها جاز أخذها، إذ لا يجب عليه ذلك.

و لو أخذ القاضي الجعل من المتحاكمين مع الضرورة، و عدم التعيين ففيه قولان، و المنع أشبه، فإن جوّزناه ففي جواز تخصيص أحدهما به، أو جعله على المدعي، أو التشريك بينهما نظر، من الشكّ في أنّه تابع للعمل، أو للمنفعة الحاصلة. و لو جعل على المحقّ منهما ظاهراً، أو المبطل فالإشكال أقوى.

فروع متفرقة:

الأوّل: لو قال المدّعي على المعزول حكم بشهادة فاسقين، و لم يذكر أخذ المال فالأقرب السماع، و حينئذٍ لو صدّقه القاضي ففي غرمه وجهان: من استقرار السبب، و من عدم قرار الجناية. و لو صدّق الغريم فلا غرم قطعاً.

الثاني: لو حاسب الصارف الامناء، ففضل في يد أحدهم فضلة، فادّعى أنّها أُجرة قررها المعزول، فلا أثر لتصديقه، و يردّ الزائد على اجرة المثل. و في تصديق الأمين في استحقاق اجرة المثل نظر، من أنّه مدّع؛ و من أنّ الظاهر أنّه لا يعمل مجّاناً. و لو لم يثبت عمله فلا استحقاق قطعاً.


[1] في «م» و «ز»: و يرتزق.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست