responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 71

الأوّل: قصد المسجد الجامع حين قدومه،

و صلاة ركعتين فيه، كما يستحب لكلّ قادم إلى بلد، و يسأل اللّٰه التوفيق و العصمة و الإعانة.

الثاني: النزول في وسط البلد،

ليتساوى ورود الخصوم إليه.

الثالث: أن يبدأ بأخذ ديوان الحكم

من المصروف و ما فيه من الوثائق و المحاضر، و هي نسخ ما ثبت عند الحاكم، و السجلات، و هي نسخ ما يحكم به.

الرابع: أن يتعرّف من أهل البلد ما يحتاج إلى معرفته

من مراتب الناس في العلم و الصلاح و غيرها، ثمّ يشيع مقدمه، فيواعد الناس يوماً بقراءة [1] عهدة؛ ليتوفّروا على سماعه.

الخامس: أن يبدأ كما تقدّم بالمحبوسين،

فمن حبس بظلمٍ أو في تأديب ثمّ أدّبه أطلقه، و من ذكر أنّه محبوس بحق أقرّ، و من أنكر الحقّ سئل عن خصمه، فإن عيّنه أحضره، فإن اعترف بالظلم أطلقه، و إن زعم أنّ الأوّل حبسه؛ لثبوت حقّه عنده فعليه البيّنة إن لم يصدّق الغريم، و إن لم يعيّن خصماً، فإن قال لي خصم لا أعرفه أقرّ، و إن قال لا خصم لي أُشيع حاله بالنداء، فإن لم يظهر أُطلق.

و إن قال حبست [2] ظلماً فالأقرب أنّه لا يسمع منه؛ لأنّه قدح في الأوّل.

بل يشاع حاله ثمّ يطلق بعد إحلافه على البراءة قاله الشيخ [3]، و هو حسن.

و هل يلزم بكفيل في الموضعين؟ احتمال.

و لو ذكر خصماً غائباً و ذكر أنّه مظلوم، فالأقرب إخراجه، و المراقبة أو التكفيل.

السادس: أن ينظر في أموال الأطفال و المجانين،

فيعتمد ما يجب من تضمين‌


[1] في باقي النسخ: لقراءة.

[2] في «ق»: حبسني.

[3] المبسوط: ج 8 ص 94.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست