اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 71
الأوّل: قصد
المسجد الجامع حين قدومه،
و صلاة
ركعتين فيه، كما يستحب لكلّ قادم إلى بلد، و يسأل اللّٰه التوفيق و العصمة و
الإعانة.
الثاني: النزول في وسط
البلد،
ليتساوى
ورود الخصوم إليه.
الثالث: أن يبدأ بأخذ ديوان
الحكم
من المصروف
و ما فيه من الوثائق و المحاضر، و هي نسخ ما ثبت عند الحاكم، و السجلات، و هي نسخ
ما يحكم به.
الرابع: أن يتعرّف من أهل
البلد ما يحتاج إلى معرفته
من مراتب
الناس في العلم و الصلاح و غيرها، ثمّ يشيع مقدمه، فيواعد الناس يوماً بقراءة[1] عهدة؛
ليتوفّروا على سماعه.
الخامس: أن يبدأ كما تقدّم
بالمحبوسين،
فمن حبس
بظلمٍ أو في تأديب ثمّ أدّبه أطلقه، و من ذكر أنّه محبوس بحق أقرّ، و من أنكر
الحقّ سئل عن خصمه، فإن عيّنه أحضره، فإن اعترف بالظلم أطلقه، و إن زعم أنّ الأوّل
حبسه؛ لثبوت حقّه عنده فعليه البيّنة إن لم يصدّق الغريم، و إن لم يعيّن خصماً،
فإن قال لي خصم لا أعرفه أقرّ، و إن قال لا خصم لي أُشيع حاله بالنداء، فإن لم
يظهر أُطلق.
و إن قال
حبست[2] ظلماً فالأقرب أنّه لا يسمع منه؛ لأنّه قدح في الأوّل.
بل يشاع
حاله ثمّ يطلق بعد إحلافه على البراءة قاله الشيخ[3]، و هو حسن.
و هل يلزم
بكفيل في الموضعين؟ احتمال.
و لو ذكر
خصماً غائباً و ذكر أنّه مظلوم، فالأقرب إخراجه، و المراقبة أو التكفيل.