responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 235

و أرش جناية المدبّر للمولى. و كذا قيمته لو قتل، و يقوّم مدبّراً. و لو جنى فكالقن.

و لو عتق قبل الفكّ ففي رقبته أو ماله، لا على الورثة، و في المبسوط [1] يؤخذ الأرش من تركة المولى، كأنّه يجريه مجرى إعتاق العبد الجاني.

و لو كاتبه جزم الشيخ [2] ببطلان التدبير، و ابن الجنيد [3] و ابن البرّاج [4] ببقائه، و هو الأصح؛ لصحيحة أبي بصير [5]. أمّا لو دبّر المكاتب أو قاطع المدبّر على مال ليعجّل له العتق لم يبطل التدبير قطعاً.

و لو أوصى بالمدبّر للغير كان رجوعاً، و إن ردّ الموصى له الوصيّة قال الشيخ [6]. و لو أنكر التدبير لم يكن رجوعاً، إن جعلناه عتقاً، و إن جعلناه وصيّة قوّى الشيخ [7] أنّه ليس برجوع.

و لا اعتبار بردّ العبد التدبير، سواء ردّه في حياة المولى، أم بعد وفاته.

فرع: لو علّقه بوفاة غيره

ففي كونه رجوعاً عن التعليق بوفاته عندي احتمال، إذ بقاء تعليقه بوفاته مع هذا التعليق يستلزم التوقّف على الشرط، و لغو الثاني بعيد هذا.

و يعتق المدبّر من ثلث المدبّر و تزاحمه الوصايا إذا اقترن الجميع، و يقدّم السابق منها، و يقدّم عليه الدين، سواء كان سابقاً، أو لاحقاً على الأصحّ.

و لو أبرأه المدين المستوعب، قال في المبسوط [8]: عتق كلّه، و توقّف في‌


[1] المبسوط: ج 6 ص 172.

[2] الخلاف: ج 3 ص 385.

[3] المختلف: ج 2 ص 638.

[4] المهذّب: ج 2 ص 370.

[5] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب التدبير ح 1 ج 16 ص 75.

[6] المبسوط: ج 6 ص 171.

[7] المبسوط: ج 6 ص 174.

[8] المبسوط: ج 6 ص 174.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست