اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 235
و أرش جناية المدبّر للمولى. و كذا قيمته لو قتل، و يقوّم مدبّراً. و
لو جنى فكالقن.
و لو عتق
قبل الفكّ ففي رقبته أو ماله، لا على الورثة، و في المبسوط[1] يؤخذ الأرش
من تركة المولى، كأنّه يجريه مجرى إعتاق العبد الجاني.
و لو كاتبه
جزم الشيخ[2] ببطلان التدبير، و ابن الجنيد[3] و ابن
البرّاج[4] ببقائه، و هو الأصح؛ لصحيحة أبي بصير[5]. أمّا لو
دبّر المكاتب أو قاطع المدبّر على مال ليعجّل له العتق لم يبطل التدبير قطعاً.
و لو أوصى
بالمدبّر للغير كان رجوعاً، و إن ردّ الموصى له الوصيّة قال الشيخ[6]. و لو أنكر
التدبير لم يكن رجوعاً، إن جعلناه عتقاً، و إن جعلناه وصيّة قوّى الشيخ[7] أنّه ليس
برجوع.
و لا اعتبار
بردّ العبد التدبير، سواء ردّه في حياة المولى، أم بعد وفاته.
فرع: لو علّقه بوفاة غيره
ففي كونه رجوعاً
عن التعليق بوفاته عندي احتمال، إذ بقاء تعليقه بوفاته مع هذا التعليق يستلزم
التوقّف على الشرط، و لغو الثاني بعيد هذا.
و يعتق
المدبّر من ثلث المدبّر و تزاحمه الوصايا إذا اقترن الجميع، و يقدّم السابق منها،
و يقدّم عليه الدين، سواء كان سابقاً، أو لاحقاً على الأصحّ.
و لو أبرأه
المدين المستوعب، قال في المبسوط[8]: عتق كلّه، و توقّف
في