اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 234
و أُجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقاً. و الجهالة في الخدمة
غير قادحة؛ لجواز استثناء هذا على أنّ المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو
الانتفاع، و لا تقدير لأمده، فالعمل على المشهور، و تخريجه على تناول البيع
الرقبة، و يكون كمشروط العتق باطل، بتصريح الخبر و الفتوى يتناول البيع الخدمة دون
الرقبة.
فرع [تصرّفات المدبّر]
لو عاد إليه
بعد خروجه عن ملكه، فإن كان قد رجع في تدبيره لم يعد التدبير، سواء قلنا هو عتق
بصفة، أو وصيّة للحكم ببطلانه، و عدم سبب جديد، و جزم الشيخ[1] بأنّه
وصيّة، و إن لم يرجع فالتدبير بحاله على المشهور، و على القول الآخر لا يعود
التدبير هذا.
و لا يمنع
التدبير شيئاً من التصرّفات في العبد، و كسبه لمولاه. و لو ادّعى بعد موته تأخّر
الكسب، و أنكر الوارث حلف المدبّر؛ لأصالة عدم التقدّم، و لو أقام أحدهما بيّنة
عمل بها، و لو أقاما بيّنة بنى على تقديم الخارج أو الداخل.
و يجوز وطء
المدبّرة، فلو حملت صارت أُم ولد، ثمّ تعتق من الثلث، فإن فضل منها عتق من نصيب
الولد.
و لو حملت
من مملوك للمدبّر فهو مدبّر، بخلاف ملك غير السيّد. و لو حملت من زنا قال الشيخ[2]: يكون
مدبّراً. و يشكل مع علمها بالتحريم؛ لعدم إلحاقه بها شرعاً.
و أولاد
المدبّر من أمته إذا قلنا بملكه مدبّرون على قول. و لو كان من أمة مولاه بتزويج أو
شبهه أو تحليل فهو مدبّر.