responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 234

و أُجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقاً. و الجهالة في الخدمة غير قادحة؛ لجواز استثناء هذا على أنّ المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو الانتفاع، و لا تقدير لأمده، فالعمل على المشهور، و تخريجه على تناول البيع الرقبة، و يكون كمشروط العتق باطل، بتصريح الخبر و الفتوى يتناول البيع الخدمة دون الرقبة.

فرع [تصرّفات المدبّر]

لو عاد إليه بعد خروجه عن ملكه، فإن كان قد رجع في تدبيره لم يعد التدبير، سواء قلنا هو عتق بصفة، أو وصيّة للحكم ببطلانه، و عدم سبب جديد، و جزم الشيخ [1] بأنّه وصيّة، و إن لم يرجع فالتدبير بحاله على المشهور، و على القول الآخر لا يعود التدبير هذا.

و لا يمنع التدبير شيئاً من التصرّفات في العبد، و كسبه لمولاه. و لو ادّعى بعد موته تأخّر الكسب، و أنكر الوارث حلف المدبّر؛ لأصالة عدم التقدّم، و لو أقام أحدهما بيّنة عمل بها، و لو أقاما بيّنة بنى على تقديم الخارج أو الداخل.

و يجوز وطء المدبّرة، فلو حملت صارت أُم ولد، ثمّ تعتق من الثلث، فإن فضل منها عتق من نصيب الولد.

و لو حملت من مملوك للمدبّر فهو مدبّر، بخلاف ملك غير السيّد. و لو حملت من زنا قال الشيخ [2]: يكون مدبّراً. و يشكل مع علمها بالتحريم؛ لعدم إلحاقه بها شرعاً.

و أولاد المدبّر من أمته إذا قلنا بملكه مدبّرون على قول. و لو كان من أمة مولاه بتزويج أو شبهه أو تحليل فهو مدبّر.


[1] المبسوط: ج 6 ص 171.

[2] المبسوط: ج 6 ص 175.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست