responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 236

المختلف [1]؛ لعدم حصول ضعفه للورثة. و لو عجز الثلث و أجاز الوارث صحّ: و لو كان التدبير واجباً أو معلّقاً بموت الغير، فمات في حياة المولى فهو من الأصل.

و إباق المدبّر أو المدبّرة يبطل تدبيره، إلّا أن يأبق من عند مخدومه، المعلّق عتقه على موته فلا يبطل.


[1] المختلف: ج 2 ص 638.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست