المختلف [1]؛ لعدم حصول ضعفه للورثة. و لو عجز الثلث و أجاز الوارث صحّ: و لو كان التدبير واجباً أو معلّقاً بموت الغير، فمات في حياة المولى فهو من الأصل.
و إباق المدبّر أو المدبّرة يبطل تدبيره، إلّا أن يأبق من عند مخدومه، المعلّق عتقه على موته فلا يبطل.