responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 233

التدبير، فقال الحسن [1]: ببيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري، فيكون الولاء له، و قال الصدوق [2]: لا يصحّ بيعه، إلّا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته، و قال ابن الجنيد [3]: تباع خدمته مدّة حياة السيّد، و قال المفيد [4]:

إذا باعه و مات تحرّر، و لا سبيل للمشتري عليه.

و قال الشيخ في النهاية [5]: لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره، إلّا أن يعلم المشتري بأنّ البيع للخدمة، و تبعه جماعة و الحلّيّون [6]، إلّا الشيخ يحيى [7] على بطلان التدبير بمجرد البيع، و حمل ابن إدريس [8] بيع الخدمة على الصلح مدّة حياته، و الفاضل [9] على الإجارة مدّة فمدة حتّى يموت، و قطع المحقّق [10] ببطلان بيع الخدمة؛ لأنّها منفعة مجهولة.

و الروايات [11] مصرّحة بها و أنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله [12] باع خدمة المدبّر، و لم يبع رقبته.

و عورضت برواية محمَّد بن مسلم [13] هو مملوكه إن شاء باعه، و إن شاء أعتقه.


[1] المختلف: ج 2 ص 634.

[2] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 38.

[3] المختلف: ج 2 ص 634.

[4] المقنعة: ص 551.

[5] النهاية: ص 552.

[6] السرائر: ج 3 ص 31، و المختصر النافع: ص 230، و المختلف: ج 2 ص 635، و الإيضاح: ج 3 ص 552.

[7] الجامع للشرائع: ص 408.

[8] السرائر: ج 3 ص 32.

[9] المختلف: ج 2 ص 635.

[10] نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 660.

[11] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب التدبير ج 16 ص 75.

[12] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب التدبير ح 4 ج 16 ص 75.

[13] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب التدبير ح 1 ج 16 ص 71.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست