اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 233
التدبير، فقال الحسن[1]: ببيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري، فيكون الولاء له، و قال
الصدوق[2]: لا يصحّ بيعه، إلّا أن
يشترط على المشتري إعتاقه عند موته، و قال ابن الجنيد[3]: تباع خدمته مدّة حياة السيّد، و قال المفيد[4]:
إذا باعه و
مات تحرّر، و لا سبيل للمشتري عليه.
و قال الشيخ
في النهاية[5]: لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره، إلّا أن يعلم المشتري
بأنّ البيع للخدمة، و تبعه جماعة و الحلّيّون[6]، إلّا
الشيخ يحيى[7] على بطلان التدبير بمجرد البيع، و حمل ابن إدريس[8] بيع الخدمة
على الصلح مدّة حياته، و الفاضل[9] على الإجارة مدّة
فمدة حتّى يموت، و قطع المحقّق[10] ببطلان بيع الخدمة؛
لأنّها منفعة مجهولة.
و الروايات[11] مصرّحة بها
و أنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله[12] باع خدمة
المدبّر، و لم يبع رقبته.
و عورضت
برواية محمَّد بن مسلم[13] هو مملوكه إن شاء باعه، و إن شاء أعتقه.