responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 112

و منع الحلبي [1] التوصل بحكم المخالف إلى الحقّ إذا كان الغريمان من أهل الحقّ، و لو كان أحدهما مخالفاً جاز، و ظاهره أنّ ذلك مع إمكان التوصل بغيره، و حكم بوجوب إخراج المحبسين إلى الجمعة و العيدين؛ لرواية عبد الرحمن بن سيابة [2] عن الصادق عليه السَّلام، و توقف في وجوبه ابن إدريس [3]؛ لعدم تواتر الخبر، و للشك في الإجماع عليه.

و اعتبر الحلبي [4] في القاضي سعة الحلم؛ ليدفع به سفه السفيه و الزهد، و حرّم مجالسة حكّام الجور؛ لرواية محمَّد بن مسلم [5] عن الباقر عليه السَّلام، و لم يجوّز الحكم بالعلم لغير المعصوم في حقوق اللّٰه تعالى، و حرّم الدعوى إلّا مع العلم، فلو صرّح بالتهمة، أو لوّح بذلك لم تسمع دعواه. و قال [6]: ليجعل القاضي للدرس و المذاكرة و المناظرة وقتاً.

و قال الصدوقان [7] و جماعة: تجب التسوية بين الخصمين في النظر، و هو حسن، مروي عن عليّ عليه السَّلام [8] و استحبّه سلار [9]، و الفاضل في المختلف [10].


[1] الكافي: ص 422.

[2] النهاية: ص 354 و رواه في التهذيب برواية عبد اللّٰه بن سيابة: ج 6 ص 319 و هو أخو عبد الرحمن على ما ذكره الشيخ في رجاله رقم 695 ص 265 و عده من أصحاب الإمام الصادق عليه السَّلام.

[3] السرائر: ج 2 ص 200.

[4] الكافي: ص 422.

[5] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صفات القاضي ح 10 ج 18 ص 5.

[6] الكافي: ص 451.

[7] المختلف: ج 2 ص 700 الجوامع الفقهية، كتاب المقنع ص 33.

[8] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 155.

[9] المراسم: ص 230.

[10] المختلف: ج 2 ص 701.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست