اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 112
و منع الحلبي[1] التوصل بحكم المخالف إلى الحقّ إذا كان الغريمان من أهل الحقّ، و لو
كان أحدهما مخالفاً جاز، و ظاهره أنّ ذلك مع إمكان التوصل بغيره، و حكم بوجوب
إخراج المحبسين إلى الجمعة و العيدين؛ لرواية عبد الرحمن بن سيابة[2] عن الصادق عليه السَّلام، و توقف في
وجوبه ابن إدريس[3]؛
لعدم تواتر الخبر، و للشك في الإجماع عليه.
و اعتبر
الحلبي[4] في القاضي سعة الحلم؛ ليدفع به سفه السفيه و الزهد، و
حرّم مجالسة حكّام الجور؛ لرواية محمَّد بن مسلم[5] عن الباقر
عليه السَّلام، و لم يجوّز الحكم بالعلم لغير المعصوم في حقوق اللّٰه تعالى،
و حرّم الدعوى إلّا مع العلم، فلو صرّح بالتهمة، أو لوّح بذلك لم تسمع دعواه. و
قال[6]: ليجعل القاضي للدرس و المذاكرة و المناظرة وقتاً.
و قال
الصدوقان[7] و جماعة: تجب التسوية بين الخصمين في النظر، و هو حسن،
مروي عن عليّ عليه السَّلام[8] و استحبّه سلار[9]، و الفاضل
في المختلف[10].
[2]
النهاية: ص 354 و رواه في التهذيب برواية عبد اللّٰه بن سيابة: ج 6 ص 319 و
هو أخو عبد الرحمن على ما ذكره الشيخ في رجاله رقم 695 ص 265 و عده من أصحاب
الإمام الصادق عليه السَّلام.