responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 113

و أوجب ابن الجنيد [1] في التزكية أن يقول عدل على ولي، و جعله في المبسوط [2] أحوط. و اعتبر ابن الجنيد [3] في تصرّف الوصيّ على اليتيم و السفيه مراجعة الحاكم، و ربما حمل على الندب.

و لو التمس الخصم حبس خصمه بعد إقامة البيّنة بالحقّ للتعديل أُجيب عند الشيخ [4]. و كذا لو أقام العبد بيّنة بالعتق و سأل التفريق حتّى يعد لها، أُجيب عنده [5]؛ لأصالة العدالة، و قد صرّح في الخلاف [6] بالاكتفاء بالإسلام، و عدم معرفة الفسق، محتجّاً بالإجماع.

و بأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله ما كان يبحث عن الاستزكاء، و كذا الصحابة و التابعون، و إنّما أحدثه شريك بن عبد اللّٰه القاضي، و مال إليه في المبسوط [7] عملًا بظاهر الأخبار، كمرسلة يونس [8] عن الصادق عليه السَّلام إذا كان ظاهره مأموناً جازت شهادته، و لا يسأل عن باطنه، و رواية ابن أبي يعفور [9] تعطي اشتراط علم العدالة، و عليه المعظم.

و أوجب ابن حمزة [10] العمل على المعسر إذا كان له حرفة؛ لرواية السكوني [11] عن الصادق عليه السَّلام إن شئتم أجّروه، و إن شئتم استعملوه،


[1] المختلف: ج 2 ص 703.

[2] المبسوط: ج 8 ص 110.

[3] المختلف: ج 2 ص 703.

[4] المبسوط: ج 8 ص 93.

[5] المبسوط: ج 8 ص 254.

[6] الخلاف: ج 3 ص 312 مسألة 10.

[7] المبسوط: ج 8 ص 217.

[8] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 290.

[9] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 288.

[10] الوسيلة: ص 212.

[11] وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الحجر ح 3 ج 13 ص 148.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست