اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 113
و أوجب ابن الجنيد[1] في التزكية أن يقول عدل على ولي، و جعله في المبسوط[2] أحوط. و اعتبر ابن الجنيد[3] في تصرّف الوصيّ على اليتيم و السفيه
مراجعة الحاكم، و ربما حمل على الندب.
و لو التمس
الخصم حبس خصمه بعد إقامة البيّنة بالحقّ للتعديل أُجيب عند الشيخ[4]. و كذا لو
أقام العبد بيّنة بالعتق و سأل التفريق حتّى يعد لها، أُجيب عنده[5]؛ لأصالة
العدالة، و قد صرّح في الخلاف[6] بالاكتفاء
بالإسلام، و عدم معرفة الفسق، محتجّاً بالإجماع.
و بأنّ
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله ما كان يبحث عن الاستزكاء، و كذا الصحابة و
التابعون، و إنّما أحدثه شريك بن عبد اللّٰه القاضي، و مال إليه في المبسوط[7] عملًا
بظاهر الأخبار، كمرسلة يونس[8] عن الصادق عليه
السَّلام إذا كان ظاهره مأموناً جازت شهادته، و لا يسأل عن باطنه، و رواية ابن أبي
يعفور[9] تعطي اشتراط علم العدالة، و عليه المعظم.
و أوجب ابن
حمزة[10] العمل على المعسر إذا كان له حرفة؛ لرواية السكوني[11] عن الصادق
عليه السَّلام إن شئتم أجّروه، و إن شئتم استعملوه،