اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 111
عليه السَّلام له ما للرجال و لها ما للنساء، و يقسّم بينهما ما يصلح
لهما، و عليها الشيخ في الخلاف[1]، و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج[2] عنه عليه السَّلام هو للمرأة، و عليها الإستبصار[3].
و يمكن
حملها على ما يصلح للنساء توفيقاً، و في المبسوط[4] يقسم
بينهما على الإطلاق، سواء كانت الدار لهما أو لا، و سواء كانت الزوجية باقية أو
لا، و سواء كان بينهما أو بين الوارث، و العمل على الأوّل.
و لو ادّعى
أبو الميّتة إعارتها بعض متاعها فكغيره، و في مكاتبة جعفر بن عيسى[5] يجوز بغير
بيّنة. و حمل على حذف حرف الاستفهام الإنكاري، و الحمل بعيد، و الحكم أبعد.
و استحب الشيخ
في المبسوط[6] أمر الخصمين بالصلح، و الحلبي[7] يعرض
عليهما الصلح، فإن أجابا رفعهما إلى من يتوسّط بينهما، و لا يتولاه بنفسه؛ لأنّه
نصب لقطع الحكم لا للشفاعة، و قال المفيد[8]: ليس للحاكم
الشفاعة بالنظرة و لا غيرها، بل يثبت الحكم، و قطع ابن إدريس[9] بجواز أن
يشير عليهما بالصلح و يأمرهما به، و نقل عن بعض المتفقّهة منعه، و نسبه إلى الخطأ.
و في التحقيق لا نزاع في المسألة.