responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 111

عليه السَّلام له ما للرجال و لها ما للنساء، و يقسّم بينهما ما يصلح لهما، و عليها الشيخ في الخلاف [1]، و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [2] عنه عليه السَّلام هو للمرأة، و عليها الإستبصار [3].

و يمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقاً، و في المبسوط [4] يقسم بينهما على الإطلاق، سواء كانت الدار لهما أو لا، و سواء كانت الزوجية باقية أو لا، و سواء كان بينهما أو بين الوارث، و العمل على الأوّل.

و لو ادّعى أبو الميّتة إعارتها بعض متاعها فكغيره، و في مكاتبة جعفر بن عيسى [5] يجوز بغير بيّنة. و حمل على حذف حرف الاستفهام الإنكاري، و الحمل بعيد، و الحكم أبعد.

و استحب الشيخ في المبسوط [6] أمر الخصمين بالصلح، و الحلبي [7] يعرض عليهما الصلح، فإن أجابا رفعهما إلى من يتوسّط بينهما، و لا يتولاه بنفسه؛ لأنّه نصب لقطع الحكم لا للشفاعة، و قال المفيد [8]: ليس للحاكم الشفاعة بالنظرة و لا غيرها، بل يثبت الحكم، و قطع ابن إدريس [9] بجواز أن يشير عليهما بالصلح و يأمرهما به، و نقل عن بعض المتفقّهة منعه، و نسبه إلى الخطأ. و في التحقيق لا نزاع في المسألة.


[1] الخلاف: ج 3 ص 362 مسألة 27.

[2] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 523.

[3] الاستبصار: ج 3 ص 47.

[4] المبسوط: ج 8 ص 310.

[5] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 213.

[6] المبسوط: ج 8 ص 170.

[7] الكافي: ص 447.

[8] المقنعة: ص 724.

[9] السرائر: ج 2 ص 160.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست