responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 110

على القرعة في العبيد.

و لو شهدت البيّنتان بالسبق فالقرعة أيضاً، لكن إن خرجت على من شهد له الوارثان فلا بحث، و إن خرجت على الآخر احتمل عتق ثلثي الثاني.

السابعة: الصّورة بحالها،

إلّا أنّ قيمة أحدهما سدس المال و الآخر ثلثه، فإن خرج بالقرعة الخسيس عتق كلّه، و من الآخر نصفه، و إلّا عتق النفيس وحده. و لو كانت الشهادة بالوصيّة بالعتق فكذلك في القرعة، مع جهل الحال أو علم الاقتران.

الثامنة: شهد أجنبيّان بالوصيّة بعتق سالم الثلث،

و وارثان برجوعه عنه إلى غانم الثلث احتمل القبول؛ لخروج الثلث من يده، و لا نظر إلى أعيان الأموال و عدمه؛ لأنّه كالخصم للمرجوع عنه، فيحتمل على هذا عتق سالم و ثلثي غانم.

و كذا لو شهد لزيد عدلان بالوصيّة تعيّن، فشهد وارثان أنّه رجع عنها إلى عمرو.

درس 145 في اللواحق

لا يلحق الولد بأبوين فصاعداً عندنا، و لا بالقائف، و خبر المدلّجي [1] مؤول. و إنّما يلحق بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة.

و لو اشترك الفراش أو الدعوى فالقرعة مع عدم البيّنة، أو وجودها من الطرفين، و يقبل دعوى من عليه ولاء، و إن تضمّن إزالة إرث المولى.

و لو تداعى الزوجان متاع البيت، ففي صحيحة رفاعة [2] عن الصادق‌


[1] سنن البيهقي: ج 10 ص 262.

[2] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 ج 17 ص 525.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست