اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 110
على القرعة في العبيد.
و لو شهدت
البيّنتان بالسبق فالقرعة أيضاً، لكن إن خرجت على من شهد له الوارثان فلا بحث، و
إن خرجت على الآخر احتمل عتق ثلثي الثاني.
السابعة: الصّورة بحالها،
إلّا أنّ
قيمة أحدهما سدس المال و الآخر ثلثه، فإن خرج بالقرعة الخسيس عتق كلّه، و من الآخر
نصفه، و إلّا عتق النفيس وحده. و لو كانت الشهادة بالوصيّة بالعتق فكذلك في
القرعة، مع جهل الحال أو علم الاقتران.
الثامنة: شهد أجنبيّان
بالوصيّة بعتق سالم الثلث،
و وارثان
برجوعه عنه إلى غانم الثلث احتمل القبول؛ لخروج الثلث من يده، و لا نظر إلى أعيان
الأموال و عدمه؛ لأنّه كالخصم للمرجوع عنه، فيحتمل على هذا عتق سالم و ثلثي غانم.
و كذا لو
شهد لزيد عدلان بالوصيّة تعيّن، فشهد وارثان أنّه رجع عنها إلى عمرو.
درس 145 في اللواحق
لا يلحق
الولد بأبوين فصاعداً عندنا، و لا بالقائف، و خبر المدلّجي[1] مؤول. و
إنّما يلحق بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة.
و لو اشترك
الفراش أو الدعوى فالقرعة مع عدم البيّنة، أو وجودها من الطرفين، و يقبل دعوى من
عليه ولاء، و إن تضمّن إزالة إرث المولى.
و لو تداعى
الزوجان متاع البيت، ففي صحيحة رفاعة[2] عن الصادق