responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 479
[... ] الكلام في الأدعياء - هو الاباء في مقابل الأجداد والامهات، لا الاباء في قبال الامهات، فإن المتعارف في التبني اتخاذ شخص ولدا، لا اتخاذ شخص حفيدا، فالظاهر أن المقصود بالاباء هو الاباء بلا واسطة المقابل للأجداد والامهات. الثالث: أن ترتيب الأثر على الانتساب من جانب الاباء مخالف لأحكام كثيرة عرفية وشرعية اشير إليها في الروايات الواردة في مقام المحاجة مع الخلفاء ومن كان يحذو حذوهم، فإنه لا شبهة في أن الولد ولد الام أيضا وترث منه امه ويرث منها ويحرم عليه نكاحها، وكذا بالنسبة إلى أولاد البنت، فإنه يحرم بنت البنت على الجد وبنت ابن البنت عليه، وكذا بالنسبة إلى حلائل الأبناء، وكذا بالنسبة إلى الميراث والأنفاق، فالاسناد إلى الام وإلى الأب من ناحية الام من الضروريات في الأسلام، بل لعله كذلك في جميع الأقوام والملل. والجواب أنه ليس المقصود ترتيب الأثر من حيث الانتساب إلى الاباء فقط، بل المقصود النسبة إلى الاباء في مقام التمييز، أي تمييز شخص عن شخص أو تمييز قبيلة عن قبيلة. وهذا من الامور المتداولة في الامم خصوصا في الملل العربية، ومن المعلوم أنه في مقام تمييز المسمى بحسن مثلا عن مسمى بحسن آخر إذا دار الأمر بين التمييز بواسطة الام أو الأب فلا شك في أن مقتضى الجهات الأخلاقية والاجتماعية هو التمييز بواسطة الأب، لا بواسطة الام ولا بواسطة شخص أجنبي يتكفله بعض التكفل، فإنه تضييع لحق الابوة الحقيقية. وكذا بالنسبة إلى القبائل، فإن تمييز قبيلة عن قبيلة اخرى لابد إما أن يكون من جانب الاباء بلا دخالة الامهات وإما من جانب الامهات بلا دخالة الاباء، ومن المعلوم أن ترجيح جانب الامهات بطنا من بطن وإلقاء الاباء ترجيح المرجوح على الراجح، خصوصا بالنسبة إلى الملل العربية والأسلامية المبنية على الستر والعفاف وعدم المعروفية


اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست