responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 945
[... ] الكلي حاصل بحكم الله تعالى من دون الاحتياج إلى القبول، وأما تشخصه في ملك خاص فمحول إلى المالك قطعا فلا وجه لدخالة قبوله في التشخص بعد فرض عدم وجود حق له في ذلك. هذا بالنسبة إلى الخمس الموجود في المال، وأما على فرض التلف والانتقال إلى الذمة بحكم الضمان فدليل الضمان يحكم بأن البدل إنما هو بلون المبدل من دون اختلاف إلا في الشخص، فكما أنه يكون ولاية العزل في الأصل للمالك كذلك يكون في البدل، وأما في غير ذلك من الديون كالكفارات فمقتضى تسلط الناس على أموالهم أن له حق أن يجعل المال المخصوص لأداء الكفارة، والمفروض أنه ليس لشخص من المستحقين بل ليس للولي - لو كان له ولي عام - أن يعينه في مال مخصوص، فلا دليل على الاحتياج إليه في ما ليس باختياره أصلا. ومنه يظهر الكلام في الديون الشخصية. وأما قصد القربة فلعله يكفي أن يكون في العزل كما أنه يكفي أن يكون في الأداء. ثانيهما: كون العزل والتمليك الخصوصي غير الصحيح حاصلا بإنشاء واحد، فإنشاء العزل مقيد بإنشاء التمليك للمستحق فمقيد بكون الاخذ مستحقا. وذلك مدفوع بما مر من أن الأنشاء تابع للقصد، وهو مقيد بالوجود العلمي، وهو حاصل، فإنشاء العزل حاصل مضافا إلى التمليك للمستحق في طول جعله خمسا أو زكاة أو كفارة فتوقفه عليه دور واضح. وأما التقييد بالفقر وغيره فليس قيدا لبا للعزل، بل هو قيد للتمليك لهذا الشخص الخاص، والمفروض عدم صحته، فلا إشكال في تلك الجهات، فمقتضى القاعدة كونه خمسا أو زكاة أو كفارة ولا يرجع إلى مالكه، فتأمل في المقام. .



اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 945
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست