responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 478
[... ] أنهم أعابوا على النبي صلى الله عليه وآله لما تزوج بزينب زوجة زيد، فالمقصود النهي عن إسناد الولد الجعلي إلى أبيه كذلك والأمر بإسناده إلى والده الحقيقي، وبعد عدم استقامة التعليل يشكل الاستدلال بالخبر الثابت سنده بالقرائن الموجبة للاطمينان بالصدور، وليس مصداقا لدليل الحجية حتى لا يتوقف على ثبوت الاطمينان - كما ذكرناه سابقا في الفقه والاصول - فإن ما ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى ما يكون مشمولا لدليل الحجية، فإنه وإن كانت الحكمة هي الاطمينان النوعي لكن لا يدور مداره، وأما ما يكون ملاك حجيته حصول الاطمينان بالصدور فيدور الأمر مداره، وبعد ورود التعليل غير المستقيم الذي لا يكون من الأمام عليه السلام على الفرض - لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - يكشف عن وجود خلل في الرواية واختلاطها بغير كلامه، وحينئذ فيبعد أن يكون المخلوط بكلامه خصوص ذلك التعليل. هذا، خصوصا مع طول الخبر وعدم الأشارة بالاستكتاب عن العبد الصالح عليه السلام. هذا. ولكن يمكن رفع ذلك الأشكال بأن في المقام نهيا وأمرا، أما النهي فهو مخصوص بالمورد الذي هو التبني، وأما الأمر فلا خصوصية للمورد، فالظاهر أن الدعوة للاباء أمر مطلوب مرغوب فيه، وإن كان المقصود هو النهي عن الانتساب إلى الاباء الجعلية لكفى ما تقدم من الاية ولم يكن الكلام محتاجا إلى قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. الثاني: أن عدم كون الجد الامي أبا أول الكلام في تلك المسألة، فليس مفروضا حتى يستدل بالاية الشريفة، فالتعليل غير مستقيم من جهة الاستدلال بما هو مورد الأشكال في نفس المسألة. والجواب أن الظاهر من الاية الشريفة - بقرينة المقايسة بالاباء الجعلية وكون


اسم الکتاب : الخمس المؤلف : الحائري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست