responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 50

أو غريما لك و اقتل الحية».

فيجب حمله على ما إذا استلزم فعل أحد المبطلات من الكلام و الاستدبار، على ان الثاني منهما مطلق فيجوز حمله على ما تقدم من الأخبار.

أقول: و من هذه الأخبار يستفاد ان ما كان من الأفعال مثل ما اشتملت عليه نوعا أو شخصا فلا بأس به و ما زاد على ذلك و خرج عنه فهو محل الإشكال و ان لم يسم كثيرا عرفا. هذا هو القدر الذي يمكن القول به في المقام.

ثم ان المشهور بينهم ان إبطال الفعل الكثير مخصوص بصورة العمد كما صرح بذلك جمع منهم و نسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. و قال الشهيد الثاني: لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان ايضا لكن الأصحاب أطلقوا الحكم بعدم البطلان. انتهى. و جزم سبطه في المدارك بالبطلان هنا حيث قال: و لم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير لكن ينبغي ان يراد به ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر اقتصارا في ما خالف الأصل على موضع الوفاق و ان لا يفرق في بطلان الصلاة بين العمد و السهو. انتهى.

(السادس)- تعمد البكاء للأمور الدنيوية

من ذهاب مال أو فوت عزيز و ان وقع بغير اختيار إلا انه لا يأثم به، و هذا الحكم ذكره الشيخ و من تأخر عنه و ظاهر عدم الخلاف فيه.

و استدلوا عليه بأنه فعل خارج عن حقيقة الصلاة فيكون قاطعا لها كالكلام،

و ما رواه الشيخ عن أبي حنيفة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ قال ان بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة و ان كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة».

و رد الأول في المدارك بأنه قياس و الثاني بضعف السند لاشتماله على عدة من


[1] الوسائل الباب 5 من قواطع الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست