responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 51

الضعفاء، قال فيشكل الاستناد إليها في إثبات حكم مخالف للأصل ثم نقل عن شيخه المعاصر التوقف في الحكم، قال و هو في محله.

أقول: يمكن الجواب بناء على الاصطلاح المحدث في تقسيم الأخبار بجبر الخبر بالشهرة بين الأصحاب لما عرفت من اتفاقهم على الحكم المذكور و الأمران اصطلاحيان

و قال في الفقيه [1]: و روى ان البكاء على الميت يقطع الصلاة و البكاء لذكر الجنة و النار من أفضل الأعمال في الصلاة.

و قال شيخنا في الروض: و اعلم ان البكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت لا مجرد خروج الدمع مع احتمال الاكتفاء به في البطلان، و وجه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء لغة مقصورا و ممدودا و الشك في إرادة أيهما من الأخبار قال: الجوهري البكاء يمد و يقصر فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء و إذا قصرت أردت الدموع و خروجها، قال الشاعر:

بكت عيني و حق لها بكاها * * * و لا يجدى البكاء و لا العويل

. انتهى أقول: لا يخفى أن الموجود في النص الذي هو مستند هذا الحكم إنما هو بالفعل الشامل للأمرين دون المصدر الذي هو مظهر لكل من المعنيين المذكورين و حينئذ فما اشتهر بين الأصحاب من تخصيص الإبطال بما إذا اشتمل على الصوت دون مجرد خروج الدمع لا أعرف له وجها. و ربما أيده بعضهم باستصحاب حكم الصحة في الصلاة و المتيقن هو الإبطال بما اشتمل على الصوت. و هو ضعيف.

و اما ما ذكره في الذخيرة- من ان الظاهر من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) إرادة الأعم- لعله مبنى على إطلاق بعضهم الكلام في البكاء و إلا فظاهر كلام شيخنا الشهيد الثاني المذكور ظاهر في اختياره التخصيص بالمشتمل على الصوت و إنما جعل الآخر احتمالا.

و قال سبطه في المدارك: و ينبغي ان يراد بالبكاء ما كان فيه انتحاب و صوت


[1] الوسائل الباب 5 من قواطع الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست