اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 9 صفحة : 49
السلام) عن الرجل يتحرك بعض أسنانه و هو في الصلاة هل ينزعه؟ قال ان كان لا يدميه فلينزعه و ان كان يدميه فلينصرف. و عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله. و عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه و هو في صلاته؟
قال: لا بأس. و قال لا بأس ان يرفع الرجل طرفه الى السماء و هو يصلى».
و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى و في كمه شيء من الطير؟ قال: ان خاف عليه ذهابا فلا بأس.
و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء و يصلى و هو معه و هل ينقض الوضوء؟ قال لا ينقض الوضوء و لا يصلى حتى يطرحه.
و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى و في فيه الخرز و اللؤلؤ؟ قال إذا كان يمنعه من قراءته فلا و ان كان لا يمنعه فلا بأس».
و اما
ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الموثق عن سماعة [2]- قال: «سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة.
قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف ان تذهب أو يصيب منها عنتا؟ فقال لا بأس ان يقطع صلاته».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن حريز عن من أخبره عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع الغلام
[1] الوسائل الباب 60 من لباس المصلى و 23 من قواطع الصلاة.