responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 376

و لهذا نسب الوجوب العيني إلى الشيخ في الخلاف لظاهر هذه العبارة، قالوا: و قوله «مأذون و مرغب» لا ينافي ذلك.

أقول: فلينظر العاقل الفطن المنصف المتقيد بقيود الشريعة في هذا الإجماع المدعى في هذا المقام و المعول عليه عند هؤلاء الاعلام ما هو عليه من الضعف و تطرق الطعن اليه الظاهر لكل ناظر من الأنام، و هل يستجيز مؤمن يخاف الله تعالى ان يخرج عن ظواهر الأخبار الساطعة الأنوار المستفيضة الصحيحة الصريحة مضافا الى الآية الشريفة [1] بهذا الإجماع [2] الذي لما عرفت تمجه الطباع مضافا الى ما عرفت في أصل الإجماع. ثم انه كيف يشترط في العمل بالكتاب و السنة عمل الشيخ و المرتضى و أتباعهما بذلك [3] و اى فرق بين الشيخ و من تبعه في هذه المسألة و بين الشهيد الثاني و من تأخر عنه؟ حيث تعتبر أقوال أولئك و لا تعتبر أقوال


[1] سورة الجمعة الآية 9.

[2] قد ظهر بما تقدم ص 365 في التعليقة 1 ص 363 ان هذا الإجماع ان كان بنظر الفقيه كاشفا عن قول المعصوم فلا مناص له من رفع اليد عن ظهور الأخبار و الآية في الوجوب التعييني إن تم ظهورهما فيه عنده لان قول المعصوم المستكشف بالإجماع يكون قرينة قطعية على عدم ارادة الظاهر منهما، و ان لم يكن كاشفا عنه عنده فلا مسوغ لتقديمه على ظهور الآية و الأخبار إلا إذا كان قائلا بحجية الشهرة الفتوائية و كانت الشهرة متحققة في جانب نفى الوجوب التعييني بنظره فإنه يمكن القول بترجيحها على ظهور الأدلة لكونها قرينة على عدم ارادة الظاهر منها كالخبر الصحيح الصريح في نفى الوجوب التعييني.

[3] لم يعتبر فقيه من فقهاء الإمامية عمل الشيخ و المرتضى و أتباعهما بالكتاب في العمل به و لا وجه لتوهم ذلك و انما المعتبر فيه عند الفقهاء الرجوع الى ما ورد عن الأئمة «ع» في بيانه فان ورد شيء عنهم «ع» يكون بيانا فهو المتبع و إلا كان ظاهره حجة خلافا لبعض حيث أوقف جواز العمل به في كل مورد على ورود البيان عنهم «ع» و قد تقدم الكلام منه «(قدس سره)» في هذا الموضوع في المقدمة الثالثة ج 1 ص 27 و ان أردت تجلى الحقيقة في هذا البحث فارجع الى البيان الآية الله الخوئي ج 1 ص 182.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست