responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 375

حال حضور الامام و تمكنه و الشرط المذكور حينئذ انما هو إمكانه لا مطلقا في وجوبها عينا لا تخييرا كما هو مدعاهم حال الغيبة، لأنهم يطلقون القول باشتراطه في الوجوب و يدعون الإجماع عليه أولا ثم يذكرون حال الغيبة و ينقلون الخلاف فيه و يختارون جوازها حينئذ أو استحبابها معترفين بفقد الشرط. هكذا عبروا به في المسألة و صرحوا به في الموضعين، فلو كان الإجماع المدعى لهم شاملا لموضع النزاع لما ساغ لهم نقل الخلاف بعد ذلك بل اختيار جواز فعلها بدونه أيضا، فإنهم يصرحون بأنه شرط للوجوب ثم يذكرون الحكم حال الغيبة و يجعلون الخلاف في الاستحباب فلا يعبرون عن حكمها حينئذ بالوجوب، و هو دليل بين على ان الوجوب الذي يجعلونه مشروطا بالإمام و ما في معناه إنما هو حيث يمكن أو في الوجوب العيني حال حضوره بناء منهم على ان ما عداه لا يسمونه واجبا و ان أمكن إطلاقه عليه من حيث انه واجب تخييري. و على هذا الوجه يسقط الاستدلال بالإجماع في موضع النزاع لو سلمنا تمامه في غيره.

السابع- ان كلامهم في الاذن لا يخلو من تشويش لدلالة بعض عباراتهم على ان المراد الاذن لخصوص شخص بعينه لهذه الصلاة بخصوصها أو لما يشملها و بعض يدل على الاذن العام الشامل للفقيه، و بعضها على الأعم الشامل لكل من يصلح للإمامة و على هذا تسقط فائدة النزاع.

قال الشيخ في الخلاف- بعد ان اشترط أولا في الجمعة الإمام أو نائبه و نقل فيه الإجماع- ما هذا لفظه (فان قيل) أ ليس قد رويتم في ما مضى من كتبكم انه يجوز لأهل القرى و السواد من المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذي تنعقد بهم ان يصلوا جمعة؟ (قلنا) ذلك مأذون فيه مرغب فيه فجرى مجرى ان ينصب الامام من يصلى بهم. انتهى. و ظاهره ان الاذن الذي ادعى الإجماع على اشتراطه أولا يشمل الاذن العام كما ينادى به قوله «فجرى مجرى ان ينصب الامام من يصلى بهم» و حينئذ فإذا قام الاذن العام مقام النصب الخاص فأي مانع من الوجوب العيني

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست