responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 377

هؤلاء مع انه لا ريب عند كل ناظر و سامع ممن عرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال ان هؤلاء أدق فهما و اذكى ذهنا و أشد تيقظا و أكثر تتبعا و أقرب الى الصواب [1] و ابتداء الفحص و التحقيق و ترك التقليد للسلف نشأ من زمن الشهيد الأول و ان أحدث المحقق و العلامة شيئا من ذلك.

قال شيخنا الشهيد الثاني في الدراية: ان أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه و حسن ظنهم به فلما جاء المتأخرون وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ و متابعوه فحسبوها شهرة بين العلماء و ما دروا ان مرجعها الى الشيخ (قدس سره) و ان الشهرة إنما حصلت بمتابعته. ثم قال: و ممن اطلع على هذا الذي تبينته و تحققته من غير تقليد الشيخ الفاضل سديد الدين محمود الحمصي و السيد رضى الدين بن طاوس و جماعة، قال السيد (قدس سره) في كتابه المسمى بالبهجة لثمرة المهجة: أخبرني جدي الصالح ورام بن أبي فراس (قدس الله تعالى روحه) ان الحمصي حدثه انه لم يبق للإمامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك. و قال السيد عقيب ذلك: و الآن قد ظهر ان الذي يفتي به و يجاب على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين. انتهى.

أقول: و من إبطال هذين الأصلين يظهر بطلان ما ابتنى عليهما من القول


[1] المعروف بين الفقهاء عدم جواز العمل بالخبر الذي يعرض عنه القدماء منهم و ان كان واجدا لشروط الحجية، و السر في ذلك ان إعراضهم عنه مع كونه بمرأى منهم يكشف عن اطلاعهم على خلل فيه يوجب سقوطه عن الحجية، و بهذا يظهر وجه اعتبار عمل المتقدمين و ان عمل المتأخرين دون المتقدمين لا اثر له لأن الأخبار انما وصلت الى المتأخرين من طريق المتقدمين و عصرهم قريب من عصر الأئمة «ع» فيمكن ان يطلعوا على ما لا يطلع عليه المتأخرون مما يكشف عن وجود خلل في الخبر و لهذا ينسب الى بعضهم ان الخبر المعرض عنه كلما ازداد صحة ازداد و هنا. و اما كون المتأخرين أدق فهما فهذا شيء لا يرتبط بناحية سند الخبر و الاطلاع على ان فيه خللا أو لا و لا دخل له فيه أصلا و هو واضح.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست