responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 234

بالبناء على الأقل و ما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة، و في حديث عمار الآتي إشارة الى ذلك فلا تكونن من الغافلين. انتهى.

أقول: أشار

بحديث عمار الى روايته التي قدمناها [1] و هي قوله (عليه السلام):

«كل ما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر. إلخ».

فإنه قد قال بعدها: هذه هي الضابطة الكلية المشتملة على أكثر أخبار هذا الباب و هي فذلكتها و في مقابلتها ضابطة أخرى هي البناء على الأقل و إتمام الصلاة جملة واحدة. انتهى.

و لا بد في دفع هذه الأوهام التي وقع فيها هؤلاء الأعلام من نقل جملة من الروايات الواردة في المقام و بيان ما اشتملت عليه من المراتب في الإيضاح و الإفهام عن ذلك المعنى الذي اضطربت فيه هذه الافهام. لكن ينبغي أن يعلم أولا انه لما ثبت بما حققناه آنفا ان هذه الاخبار الصريحة في البناء على الأقل مطلقا إنما خرجت مخرج التقية [2] و العمل إنما هو على الاخبار الدالة على البناء على الأكثر مطلقا كان أو في خصوص هذه الصور فالواجب حمل ما دل من هذه الأخبار الواردة في هذه الصور المذكورة على التقية أيضا لو كان صريحا في البناء على الأقل و الإعراض عن العمل به فكيف و هو قابل للحمل على تلك الروايات المفصلة بل بعضه ظاهر في ذلك. و هذه الجملة كافية في دفع شبهة هذا الخصم و لكنا مع ذلك نستظهر بنقل الروايات التي أشرنا إليها:

فمن ذلك- الصحيحة التي ذكر المحدث المذكور هذا الكلام على أثرها فإنه (عليه السلام) قد أجمل في صدرها و عجزها إلا ان صدرها أظهر في الدلالة على ما ندعيه لأن ذكر فاتحة الكتاب قرينة على إرادة الاحتياط كما هو مصرح به في غيرها و ان كانت القراءة في الأخيرتين جائزة من حيث التخيير بناء على المشهور لكنه لم يجر في هذه الأخبار و لا عبر به في شيء منها بل ذكر القراءة في روايات الاحتياط كلها إنما هو من حيث الفصل، و كأنهم (ع) قصدوا إلى أنها صلاة منفردة لا بد فيها


[1] ص 211.

[2] ص 223.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست