responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 235

من فاتحة الكتاب كما ربما ذكروا أيضا فيها التشهد و التسليم.

و من ذلك-

قوله (عليه السلام) في صحيحة البقباق [1]: «و ان اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس».

و الاحتياط ههنا موصول لكن قرينة الأمر بالجلوس دفع توهم دخوله في الصلاة.

و من ذلك-

قوله (عليه السلام) في مرسلة جميل [2]: «إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة و هو قائم و ان شاء صلى ركعتين و اربع سجدات و هو جالس».

و هذه الرواية أيضا لم يصرح فيها بالفصل و انما علم من حيث التخيير في الاحتياط بين الفردين المذكورين، و لو لم يذكر الركعتين من جلوس لسبق الى الوهم كون تلك الركعة من قيام متصلة داخلة في الصلاة الأصلية و كل ذلك انما جرى على التوسع في التعبير كما أشرنا إليه آنفا.

و من ذلك-

قوله (عليه السلام) في رواية ابن ابى يعفور [3]: «في رجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين و أربع سجدات».

و في صحيحة محمد بن مسلم [4]: «في رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع؟ قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب».

و قد أفصح (عليه السلام) في هذين الخبرين أى إفصاح و صرح بالفصل الصراح.

و في موثقة أبي بصير [5]: «إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم و اسجد سجدتين».

و قد أجمل (عليه السلام) في هذا الخبر كمل أجمل في صدر صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة إلا أنه هناك صرح بفاتحة الكتاب التي هي قرينة على كونها صلاة الاحتياط كما قدمنا ذكره.

و هذه كلها كما ترى في الشك بين الاثنتين و الأربع و الاحتياط فيها واحد


[1] الوسائل الباب 10 من الخلل في الصلاة.

[2] الوسائل الباب 10 من الخلل في الصلاة.

[3] الوسائل الباب 11 من الخلل في الصلاة.

[4] الوسائل الباب 11 من الخلل في الصلاة.

[5] الوسائل الباب 11 من الخلل في الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست