responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 233

قديما و حديثا لم يزالوا يستدلون بهذه الأخبار على وجوب الاحتياط في كل صورة صورة من هذه الصور مجملها و مفصلها و موصولها و مفصولها فيحملون المجمل على المفصل و الموصول على المفصول حتى انتهت النوبة إلى السيد السند فوقع في هذا الإشكال و تبعه جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالبا مثل المحدث الكاشاني و الفاضل الخراساني و غيرهما، حتى ان المحدث الكاشاني في الوافي عمد الى هذه الأخبار الغير المصرح فيها بالفصل فجعلها أصلا و قاعدة كلية و قابلها بالأخبار الصريحة في الفصل و جعلها قاعدة ثانية فأثبت هنا ضابطتين، و قوى الشبهة عنده في ذلك (أولا) ما ورد في الأخبار من الروايات الدالة على البناء على الأكثر بقول مطلق و ما ورد منها دالا على البناء على الأقل مطلقا كما تقدم نقله في المسألة المتقدمة.

و (ثانيا) توهم ذهاب الصدوق الى ما ذكروه و استدلاله بهذا الخبر كما سمعت من كلام صاحب المدارك. و الجميع من قبيل البناء على غير أساس فلهذا عظم فيه الاشتباه و الالتباس و هو عند التأمل في ما ذكرناه ظاهر الانهدام و الانطماس.

و قال المحدث المشار إليه في الكتاب المذكور بعد نقل صحيحة زرارة أو حسنته التي استند السيد السند هنا الى عجزها الوارد في حكم هذه الصورة، و صورتها كملا هكذا:

زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه، و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شيء عليه».

فقال المحدث المشار اليه بعد نقلها بطولها ما صورته: لم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما تعرض في الخبر السابق و الاخبار في ذلك مختلفة و في بعضها إجمال كما ستقف عليه، و طريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه و يأتي كلامه فيه، و ربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر و الوصل


[1] الوسائل الباب 10 و 11 من الخلل في الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست