responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 232

كصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شيء عليه.».

و هذا القول لا يخلو من رجحان إلا أن الأول أجود. انتهى.

أقول- و بالله الثقة لإدراك المأمول و نيل المسؤول- الظاهر ان هذا الدليل الذي نقله عن القائلين بالتخيير إنما هو من مخترعاته (قدس سره) بناء على ما توهمه من الصحيحة المذكورة و انها دالة على البناء على الأقل حسبما جرى له في حسنة زرارة المتقدمة، و يدل على ذلك (أولا) ان العلامة في المختلف إنما احتج لأصحاب هذا القول بدليل عقلي إقناعي ثم رده و أبطله. و (ثانيا) انه قد نسب هذا القول و الاحتجاج بهذا الدليل الى ابن بابويه مع انه ليس له في كتابه عين و لا اثر كما عرفت، و لكنه (قدس سره) حيث فهم من الرواية المذكورة- و قوله فيها:

«قام فأضاف إليها أخرى» يعني بنى على الثلاث و قام فأضاف إليها رابعة- البناء على الأقل مع صراحة الأخبار المتقدمة في البناء على الأكثر جمع بينها بالتخيير و جعله دليلا لهذا القول، و كان الاولى على هذا ان يقول: و يدل على هذا القول ان فيه جمعا بين الاخبار لا انه ينسب ذلك الى أصحاب هذا القول و الحال كما عرفت.

و تحقيق القول في هذا المقام على وجه تنكشف به غشاوة الاشكال و يتضح به هذا الإجمال هو ان يقال: لا يخفى على المتأمل في اخبار الاحتياط التي وردت في هذه الصور المنصوصة بعين الإنصاف أن الأئمة (عليهم السلام) ربما أجملوا في التعبير عن ذلك الاحتياط إجمالا زائدا يوهم الناظر ما وقع فيه السيد المشار اليه و من تبعه من توهم انه من نفس الصلاة الأصلية و ربما أوضحوا ذلك إيضاحا تاما و بينهما مراتب متفاوتة في الوضوح و الخفاء و كل ذلك بالنظر الى أحوال السامعين و زيادة الغباوة و البلادة و الفهم و الذكاء، و لهذا ان أصحابنا (رضوان الله عليهم)


[1] الوسائل الباب 10 من الخلل في الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 9  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست