اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 9
و روى في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[1] قال: «لا تتهاون بصلاتك فإن النبي (صلى الله عليه و آله) قال عند موته ليس مني من استخف بصلاته ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا و الله».
و روى في الفقيه و الكافي عنه (صلى الله عليه و آله)[2] قال: «لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا و الله».
و روى في الكافي [3] قال: «قال أبو الحسن الأول (عليه السلام) لما حضر أبي الوفاة قال لي يا بني لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة».
و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن العيص عن الصادق (عليه السلام)[4] قال: «و الله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شيء أشد من هذا و الله انكم لتعرفون من جيرانكم و أصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان الله عز و جل لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به؟».
و روى في الكافي في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[5] قال: «إذا أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلواته و ان كن غير تامات و ان أفسدها كلها لم يقبل منه شيء منها و لم تحسب له نافلة و لا فريضة و انما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة و إذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة و انما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة».
و روى في الكافي [6] في الصحيح عن ابان بن تغلب قال: «صليت خلف ابي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة، الى ان قال ثم التفت الي فقال يا ابان هذه