اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 10
الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن و حافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنة و من لم يصلهن لمواقيتهن و لم يحافظ عليهن فذلك اليه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه».
و في الحسن عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فان كانت مما تقبل قبلت و ان كانت مما لا تقبل قيل له ردها على عبدي فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ثم يقول له أف لك ما يزال لك عمل يعييني».
و روى في الفقيه بسنده عن مسعدة بن صدقة [2] انه قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ما بال الزاني لا تسميه كافرا و تارك الصلاة تسميه كافرا و ما الحجة في ذلك؟ فقال لأن الزاني و ما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه و تارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها، و ذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا و هو مستلذ بإتيانه إياها قاصدا إليها و كل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر».
بيان: في هذه الاخبار الشريفة جملة من النكات الطريفة و الفوائد المنيفة يحسن التعرض لذكرها و التوجه لنشرها و ذلك يقع في مقامات:
[المقام] (الأول) [إتمام الفرائض بالنوافل]
- ما دل عليه
حديث ابي بصير المتقدم من قوله (عليه السلام):
برواية صاحب الكافي «كل سهو في الصلاة يطرح منها غير ان الله تعالى يتم بالنوافل».
قد ورد نحوه في جملة من الاخبار: منها-
رواية علي بن أبي حمزة عن ابي بصير [3] قال: «قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) و انا اسمع جعلت فداك اني كثير السهو في الصلاة؟