responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 74

قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة أو حسنته المشار إليها في كلامه «و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك» هو ان خاتم صلاة تلك الليلة الوتيرة، و استبعاد إطلاق الوتر على الوتيرة كما يفهم من كلامه مدفوع بما تقدم في الفائدة السادسة من الاخبار الدالة على صحة هذا الإطلاق و ان كان سياق الخبر انما هو في الوتر الذي في آخر الليل و الكلام في قضائه إلا انه لا منافاة في ذلك، و بالجملة فالكلام في المسألة غير خال من شوب الاشكال لما عرفت.

و قال المحدث الكاشاني في الوافي ذيل الخبر المشار اليه: لعل المراد انه صلى ركعة فصارت مع اللتين صلاهما جالسا شفعا فتصيران نافلة الفجر فقوله «و احتسب بالركعتين» بيان لعدهما واحدة لتصيرا مع هذه شفعا، و في بعض النسخ «صلى ركعتين» فيكون المراد فصارت صلاته هذه شفعا و هي مع اللتين صلاهما جالسا تحتسب بصلاة الوتر لأنهما تعدان بواحدة و ربما يوجد «سبعا» مكان «شفعا» و كأنه تصحيف انتهى.

و لا يخلو من اضطراب و تناقض.

و الذي يقرب عندي في معنى الخبر المذكور ان الركعتين اللتين صلاهما (عليه السلام) بعد العشاء بلا فصل و قرأ فيهما مائة آية هما ركعتا الوتيرة بقرينة قراءة مائة آية التي قد ورد في غير هذا الخبر استحبابها فيها و قرينة قوله «و لا يحتسب بهما» يعني من صلاة الليل كما تقدم ذكره، و اما الركعتان من جلوس اللتان بعدهما فان الغرض منهما انه متى لم يستيقظ حتى يطلع الفجر فإنه يضيف إليهما ركعة من قيام كما في إحدى الروايتين أو ركعتين يعني من جلوس كما في الرواية الأخرى و يحتسب بذلك عن صلاة الفجر، و اما قوله «و احتسب بالركعتين» فهو راجع الى الوتيرة بقرينة قوله «اللتين صلاهما بعد العشاء» فإنهما اللتان يحتسب بهما عن الوتر لما عرفت من ان من جملة التعليلات في الوتيرة هو قيامها مقام الوتر في آخر الليل لو مات و لم يوتر، و مورد ذلك الخبر و ان كان الموت إلا ان ظاهر هذا الخبر فوات الوقت ايضا، و كيف كان فالحكمان المذكوران

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست