اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 75
لا يخلوان من غرابة و لعل ذلك من جملة الرخص الواردة في الشريعة.
و مما يؤيد هذا الخبر باعتبار دلالته على الزيادة على الوتيرة بعد العشاء الآخرة ما تقدم
في حسنة عبد الله بن سنان [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) الى ان قال و رأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات».
و قد تقدم النقل عن صاحب الوافي أنه حملها على غير الرواتب أو انها قضاء لها و الظاهر حملها على ما دل عليه هذا الخبر، و كذلك الخبر الذي نقله في الذكرى عن الشيخ في المصباح إلا ان خبر المصباح تضمن الركعتين من قيام و الخبر الذي نحن فيه من جلوس و خبر ابن سنان مجمل.
[الطريفة] (السابعة عشرة) [موضع السلام في الوتر و صلاة الأعرابي]
-
روى الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] انه قال: «من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة- و ان قال كل ليلة فهو أفضل-: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم و اسمك العظيم ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تغفر لي ذنبي العظيم- سبع مرات انصرف و قد غفر له».
و ظاهر الشهيد في الذكرى ان محل هذا الدعاء السجدة الواقعة بعد السبع حيث قال بعد ذكر الخلاف في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب و ذكر روايتي حفص الجوهري و جهم المتقدمتين في الفائدة الحادية عشرة: و يستحب ان يقال في السجدة بعد السبع ليلة الجمعة: اللهم إني أسألك، و ساق الدعاء الى آخره، و هو وهم منه (قدس سره) لما عرفت من الرواية المذكورة التي هي المستند في هذا الحكم.
[الطريفة] (الثامنة عشرة) [النوافل يسلم فيها على الركعتين]
- المعروف من مذهب الأصحاب- و به صرح جملة منهم- ان كل النوافل يسلم فيها على الركعتين إلا مفردة الوتر و صلاة الأعرابي بل نقل عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس دعوى الإجماع عليه.
قال في الذكرى: و منع في المبسوط من الزيادة على ركعتين اقتصارا على ما نقل
[1] المروية في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.