responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 60

فلا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب».

و الظاهر ان المراد به سجدة الشكر و الكل حسن ان شاء الله تعالى. انتهى.

و ظاهر كلامه أخيرا هو التخيير بين الأمرين، و بذلك صرح في الذكرى ايضا فقال: في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب روايتان يجوز العمل بهما إحداهما رواية حفص الجوهري و الثانية رواية جهم.

أقول: لا يخفى ان القول بالتخيير هنا لا يخلو من الاشكال حيث ان ظاهر كل من الخبرين يدفع الآخر فان ظاهر الأول استحباب السجود بعد السابعة و انه هو الموظف خاصة لفعله (عليه السلام) ذلك و لإنكاره على الراوي بأنه لم يسجد أحد من آبائي إلا بعد السابعة، و المراد بابي الحسن هنا هو الهادي (عليه السلام) كما صرح به في التهذيب و ظاهر الخبر الثاني- حيث رآه سجد بعد الثالثة و قوله (عليه السلام): فلا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب- هو كون ذلك هو السنة الموظفة فكيف يتم القول بالتخيير فيهما كما ذكروه؟

و الأظهر عندي وفاقا للمحدث الكاشاني في الوافي هو حمل الرواية الأولى على التقية كما يشعر به قول الكاظم (عليه السلام) «و رأيتني» و كأنه يستخفي بذلك، و يؤيده ما ورد في توقيعات صاحب الأمر (عجل الله نصره و ظهوره) من انها بعد الفريضة أفضل،

روى الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) [1] «انه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر بعد الفريضة فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة فهل يجوز ان يسجدها الرجل بعد الفريضة فإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب (عليه السلام) سجدة الشكر من الزم السنن و أوجبها.

و لم يقل ان هذه السجدة بدعة إلا من أراد ان يحدث في دين الله بدعة. و اما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب و الاختلاف في


[1] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب التعقيب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست