responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 59

«لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [1] فتركها على حالها في الحضر و السفر».

هذا صورة ما روى من الخبر و ليس فيه اشعار فضلا عن الدلالة على كون النافلة متقدمة على التعقيب أو متأخرة عنه إذ غايته الدلالة على صلاة هذه الركعات بعد المغرب.

و اما ما أجاب به في المدارك بناء على ثبوت هذه الزيادة فهو محل نظر ايضا (اما أولا) فلان الطعن فيها بضعف السند لا يقوم حجة على المتقدمين كما عرفت، مع انه انما استند في حكمه بكراهة الكلام بين المغرب و نافلتها الى خبر ضعيف ايضا و لم يطعن فيه بالضعف و لكنهم لا قاعدة لهم يقفون عليها كما عرفت في غير موضع مما تقدم و (اما ثانيا) فانا لم نقف في شيء من الاخبار على ان الرسول (صلى الله عليه و آله) كان يسبح بعد الصلاة هذا التسبيح الذي علمه فاطمة (عليها السلام) و اشتهر بتسبيحها و ترادفت النصوص بفضله و استحبابه بعد الصلاة، و بالجملة فغاية ما يفهم من الاخبار انه بعد أمره لفاطمة (عليها السلام) بذلك شاع استحبابه و اما انه (صلى الله عليه و آله) فعله فغير معلوم من الاخبار، نعم ما ذكره جيد بالنسبة إلى غيره لاستفاضة الاخبار بما ذكره من استحبابه قبل ان يثني المصلي رجليه من جلوسه للتشهد.

[الطريفة] (الحادية عشرة) [سجود الشكر في المغرب بعد الفريضة أو بعد النافلة؟]

- قال في المنتهى: سجود الشكر في المغرب ينبغي ان يكون بعد نافلتها

لما رواه الشيخ عن حفص الجوهري [2] قال: «صلى بنا أبو الحسن (عليه السلام) صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت له كان آباؤك يسجدون بعد الثالثة فقال ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة».

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و في السند ضعف مع انه

روى جهم بن ابي جهم [3] قال: «رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) و قد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب فقلت له جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال و رأيتني؟ فقلت نعم. قال


[1] سورة النساء، الآية 12.

[2] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب التعقيب.

[3] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب التعقيب.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست