responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 50

بقوله «فلا يبيتن إلا بوتر» صلاة العشاء لأنها الخامسة و هي وتر بالنسبة إلى العدد و قد ورد في روايات كثيرة تسمية العشاء بالوتر. انتهى.

أقول: لا يخفى عليك ما فيه من النظر الظاهر و القصور بعد مما عرفت مما ذكرناه و أظهرناه غاية الظهور، و كأن منشأ الاستبعاد عنده في حمل الوتر في الحديث النبوي- على قائله و آله أفضل الصلاة و السلام- على الركعتين بعد العشاء المذكورتين في كلام المصنف هو دلالة الخبر بحسب ظاهره على كفر تاركه فاستبعد انطباق الخبر على الركعتين المذكورتين و تمحل لحمله على صلاة العشاء و لم يتفطن (قدس سره) الى ان هذه العبارة و أمثالها كثيرا ما يذكرونها (عليهم السلام) في المستحبات لمزيد التأكيد عليها

كما ورد [1] من انه «لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر ان تدع عانتها زيادة على عشرين يوما».

و ورد لعن من بات على سطح غير محجر [2].

و من سافر وحده [3].

و من بات في بيت وحده [4].

و نحو ذلك، و أعجب من ذلك دعواه كثرة الروايات بتسمية العشاء وترا فانا لم نقف بعد التتبع على إشارة الى ذلك في رواية واحدة فضلا عن وجود الروايات الكثيرة و لم ينقله ناقل غيره. و الله العالم.

[الطريفة] (السابعة) [ترك النافلة لعذر]

- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ترك النافلة لعذر و منه الهم و الغم، و استدلوا على ذلك

برواية علي بن أسباط عن عدة من أصحابنا [5] «ان أبا الحسن موسى (عليه السلام) كان إذا اهتم ترك النافلة».

و عن معمر بن خلاد عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [6] «ان أبا الحسن (عليه السلام) كان إذا


[1] رواه في الوسائل في الباب 86 من آداب الحمام.

[2] البحار ج 16 باب (أنواع النوم) و لكن لم نعثر على اللعن فيه و انما هو بلفظ النهى و الكراهة و انه برئت منه الذمة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 30 من آداب السفر.

[4] رواه في الوسائل في الباب 30 من آداب السفر.

[5] رواه في الوسائل في الباب 16 من أعداد الفرائض.

[6] رواه في الوسائل في الباب 16 من أعداد الفرائض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست