responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 49

ترك الوتر في كل ليلة، و فهم منه بعض الأصحاب إرادة التقديم في أول الليل كما قد ورد في جملة من الاخبار- و ستأتي في بابها- فحمله على الضرورة، و فيه تكلف ظاهر مع عدم الحاجة إليه فإن المبيت بغير وتر صالح لإرادة أخلاء الليل من الوتر و لو مجازا فان بابه واسع، و القرينة على ارادة هذا المعنى من الكلام واضحة و ان استبعد ذلك بالنظر الى ظاهر اللفظ، فالوجه حينئذ حمله على التقية كما احتمله بعض الأصحاب. انتهى.

أقول: ظاهر كلامهم يعطي انهم حملوا الوتر في الخبر المذكور على الوتر المضاف إلى صلاة الليل، و لما كان وقته آخر الليل و هذا الخبر يدل بظاهره على تقديمه أول الليل اضطروا إلى تأويله و اضطربوا في التفصي عن ذلك، فبين من حمل تقديمه في أول الليل على الضرورة بالنظر الى ما ورد من جواز تقديم صلاة الليل لذوي الاعذار، و بين من حمله على التقية، و بين من حمله- كما اختاره المحقق المذكور- على ان المراد الإتيان به في جزء من الليل و ان كان في آخره و ان معنى المبيت عليه ان لا ينقضي الليل إلا و فيه وتر. و الكل كما عرفت تكلف ناشىء عن عدم الوقوف على رواية أبي بصير الكاشفة عن هذا الإجمال.

و اما الفاضل الشيخ محمد ابن المحقق المذكور فإنه قال في شرح قول الصدوق في الفقيه [1] «و اما الركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس فإنهما تعدان بركعة فإن أصاب الرجل حدث قبل ان يدرك آخر الليل و يصلى الوتر يكون قد مات على الوتر و إذا أدرك آخر الليل صلى الوتر بعد صلاة الليل، و قال النبي (صلى الله عليه و آله): من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر» فكتب الفاضل المذكور على صدر العبارة:

كأن المصنف أراد بيان معنى الحديث الوارد بعد هذا الكلام و هو قول النبي (صلى الله عليه و آله) «مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يبيتن إلا بوتر» و حاصل كلامه ظاهر غير انه بعيد المناسبة لسياق الحديث كما لا يخفى على المتأمل، و يخطر بالبال ان يكون المراد


[1] ج 1 ص 128.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست