اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 51
اغتم ترك الخمسين».
قال في التهذيب: يريد به تمام الخمسين لأن الفرائض لا يجوز تركها على حال.
و اعترضهم في المدارك بان في الروايتين قصورا من حيث السند، قال و الاولى ان لا تترك النافلة بحال للحث الأكيد عليها في النصوص المعتمدة
و قول ابي جعفر الصادق (عليه السلام)[1]«و ان تارك هذا ليس بكافر- يعني النافلة- و لكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه».
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان الواردة في من فاته شيء من النوافل [2]«ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه و ان كان شغله لدنيا يتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي الله عز و جل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
أقول: فيه (أولا) ان ما طعن به في الخبرين المذكورين فهو لا يقوم حجة على المتقدمين كما سلف بيانه في غير موضع.
و (ثانيا)- انه مما يؤيد هذين الخبرين ايضا
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن أحدهما (عليهما السلام)[3] قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله) ان للقلوب إقبالا و إدبارا فإذا أقبلت فتنفلوا و إذا أدبرت فعليكم بالفريضة».
و مثله
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتاب نهج البلاغة [4] قال: «ان للقلوب إقبالا و إدبارا فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل و ان أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض».
و لا ريب أن الهم و الغم موجبان لادبارها.
و (ثالثا)- ان ما ذكره من الخبرين معارض بما تكاثر في الاخبار من ان
«من لقي الله عز و جل بالفرائض الخمس لم يسأله عما سواهن».