responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 51

اغتم ترك الخمسين».

قال في التهذيب: يريد به تمام الخمسين لأن الفرائض لا يجوز تركها على حال.

و اعترضهم في المدارك بان في الروايتين قصورا من حيث السند، قال و الاولى ان لا تترك النافلة بحال للحث الأكيد عليها في النصوص المعتمدة

و قول ابي جعفر الصادق (عليه السلام) [1] «و ان تارك هذا ليس بكافر- يعني النافلة- و لكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه».

و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان الواردة في من فاته شيء من النوافل [2] «ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه و ان كان شغله لدنيا يتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي الله عز و جل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

أقول: فيه (أولا) ان ما طعن به في الخبرين المذكورين فهو لا يقوم حجة على المتقدمين كما سلف بيانه في غير موضع.

و (ثانيا)- انه مما يؤيد هذين الخبرين ايضا

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن أحدهما (عليهما السلام) [3] قال: «قال النبي (صلى الله عليه و آله) ان للقلوب إقبالا و إدبارا فإذا أقبلت فتنفلوا و إذا أدبرت فعليكم بالفريضة».

و مثله

عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتاب نهج البلاغة [4] قال: «ان للقلوب إقبالا و إدبارا فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل و ان أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض».

و لا ريب أن الهم و الغم موجبان لادبارها.

و (ثالثا)- ان ما ذكره من الخبرين معارض بما تكاثر في الاخبار من ان

«من لقي الله عز و جل بالفرائض الخمس لم يسأله عما سواهن».

و قد تقدم الكلام في


[1] رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.

[2] التهذيب ج 1 ص 136 و في الوسائل في الباب 18 من أعداد الفرائض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 16 من أعداد الفرائض.

[4] رواه في الوسائل في الباب 16 من أعداد الفرائض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست