responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 47

و التقريب في هذه الاخبار انها قد دلت بأظهر تأكيد و أصح تشديد على الحث على الإتيان بهاتين الركعتين حتى نسب التارك لهما الى عدم الايمان بالله و اليوم الآخر، و لفظ الوتر في أكثر هذه الاخبار لا يخلو من إجمال إلا أن رواية أبي بصير و هي الأولى قد أوضحت و صرحت بكون المراد بهما الوتيرة التي بعد صلاة العشاء الآخرة، و إطلاقها المؤيد بما ذكرنا من هذا التأكيد الذي ليس عليه مزيد ظاهر في شمول الحضر و السفر فإنها قد تضمنت انه لا يتبين إلا على وتر أعم من ان يكون في سفر أو حضر، و يؤكده أيضا حديث ابي بصير و الحديث الأخير الدالان على ان العلة فيها انها تقوم مكان الوتر التي تستحب في آخر الليل لو مات في ليلته و لا يخفى ان استحباب الوتر ثابت سفرا و حضرا، و أظهر من جميع ما ذكر عبارة الفقه الرضوي المتقدمة و قوله فيها «و النوافل في السفر اربع ركعات، الى ان قال و ركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس. الحديث» و بالجملة فالأخبار المذكورة ظاهرة في الاستحباب مطلقا أتم الظهور لا يعتريها نقص و لا قصور.

و بذلك يظهر ما في كلام السيد السند، و فيه زيادة على ما عرفت بالنسبة إلى طعنه في الرواية التي نقلها في المقام انه قال- في كتاب الصوم في مسألة الإفطار على محرم و بيان الخلاف في وجوب كفارة واحدة أو ثلاث بعد ان نقل الرواية التي استدل بها الصدوق على الثلاث عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة و نقل عن العلامة في المختلف ان عبد الواحد بن عبدوس لا يحضرني الآن حاله فان كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها- ما صورته: أقول عبد الواحد بن عبدوس و ان لم يوثق صريحا لكنه من مشايخ الصدوق (قدس سره) المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث فلا يبعد الاعتماد على روايته لكن في طريق هذه الرواية علي بن محمد بن قتيبة و هو غير موثق بل و لا ممدوح مدحا يعتد به. انتهى.

أقول: ما ذكره في عبد الواحد بن عبدوس من الاعتماد على حديثه حيث انه من مشايخ الإجازة هو المشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح، فإنهم صرحوا بان مشايخ

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست