responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 46

زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع».

و قواه في الذكرى قال: لانه خاص و معلل و ما تقدم خال منهما إلا ان ينعقد الإجماع على خلافه.

و هو جيد لو صح السند لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس و علي بن محمد القتيبي و لم يثبت توثيقهما فالتمسك بعمومات الأخبار المستفيضة الدالة على السقوط اولى.

انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: الأظهر عندي هو القول بما صرح به في النهاية من بقاء استحبابها في السفر كما في الحضر لعدة من الاخبار زيادة على الخبر المذكور: منها-

ما رواه الصدوق في كتاب العلل و الأحكام بسنده عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يبيتن إلا بوتر. قال قلت تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال نعم فإنهما تعدان بركعة فمن صلاها ثم حدث به حدث الموت مات على وتر و ان لم يحدث به حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل».

و روى في الكتاب المذكور عن زرارة بن أعين في الصحيح [2] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر».

و روى هذه الرواية أيضا الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة عنه (عليه السلام) [3] و روي في كتاب العلل ايضا بسند ليس في رجاله من ربما يتوقف فيه إلا محمد بن عيسى المشترك بين العبيدي

و الأشعري عن حمران عن ابي جعفر (عليه السلام) [4] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يبيتن الرجل و عليه وتر».

و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم في باب التفويض الى رسول الله و الأئمة (صلوات الله عليهم) عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] في حديث طويل قال فيه «الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة تعدان بركعة مكان الوتر».


[1] رواه في الوسائل في الباب 29 من أعداد الفرائض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 29 من أعداد الفرائض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 29 من أعداد الفرائض.

[4] رواه في الوسائل في الباب 29 من أعداد الفرائض.

[5] رواه في الوسائل في الباب 13 من أعداد الفرائض.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست