responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 450

فيكون مجزئا، و لان بطلان الصلاة حكم شرعي فيقف على الدلالة و هي مفقودة. احتج الشافعي بأنه لم يفعل ما أمر به و هو الرجوع الى قول الغير فجرى مجرى عدم الإصابة.

و كلاهما قويان. انتهى.

أقول: ظاهر كلامه هنا هو التوقف في هذه المسألة لتعارض الدليلين المذكورين عنده حيث حكم بقوتهما جميعا، و هو ظاهر المعتبر ايضا حيث قال بعد نقل قول الشيخ:

و عندي في الإصابة تردد. و ظاهر كلام الأصحاب هنا هو ما نقله عن الشافعي من ان دخوله في الصلاة غير مشروع لكونه مأمورا بالتقليد فلا فرق بين اصابته و عدم اصابته و قد تقدم في التنبيه الرابع تصريح صاحب المدارك بذلك و هو ظاهر المحقق في الشرائع و بذلك صرح أيضا في الذكرى. و بالجملة فهو المشهور في كلامهم و بذلك صرح في المدارك في هذه المسألة أيضا و ذكر ان الإعادة في ما إذا عول على رأيه من دون أمارة ثابتة على كل حال و ان ظهرت المطابقة لدخوله في الصلاة دخولا منهيا عنه. انتهى. و فيه ما عرفت في التنبيه الرابع.

و ظاهرهم انه لا فرق في الصحة و البطلان بين سعة الوقت و ضيقه إلا ان يكون من يقلده مفقودا و لم يصل الى حد الاستدبار فإنه تصح صلاته في حال الضيق و ان كان مخطئا. و لو أصاب في صورة الضيق فالقولان المتقدمان إلا في صورة عدم وجود من يقلده فإنهم قالوا بالصحة هنا قطعا.

و لو صلى مقلدا ثم أبصر في أثناء الصلاة فإن كان عاميا استمر على تقليده لان حكم العامي و الأعمى واحد في الرجوع الى التقليد، و ان كان مجتهدا اجتهد فان وافق ما استقبله فلا اشكال و ان انحرف و ظهر انحرافه بين المشرق و المغرب استدار و ان كان الى محض اليمين و اليسار أعاد و اولى منه صورة الاستدبار، و لو افتقر في الاجتهاد الى زمان طويل يخرج به عن الصلاة فهل يقطع الصلاة أو يبنى على ما فعل و يسقط الاجتهاد في هذا الحال؟ اشكال و بالثاني صرح في الذكرى، قال لأنه في معنى العامي لتحريم قطع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست